______________________________________________________
أحدهما : استقرار أقل العددين ، وهو مختار المصنّف في النهاية (١) ، والشّهيد في الذكرى (٢).
والثاني : العدم ، وهو الأقرب لعدم صدق الاستواء والاستقامة ، لكن هذه تترك الصّلاة والصوم برؤية الدّم ، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد مع احتمال رجوعها ، والتي قبلها إلى عادة النّساء من الأقارب والأقران ان لم يسبق لها عادة مستقيمة.
ولو اختلف عدد الحيضتين ووقتهما ، فاستقرار الوقت منتف قطعا ، وفي استقرار أقل العددين ما تقدم. إذا تقرر هذا فهنا مباحث :
الأوّل : قد يلخص مما ذكرناه أن العادة على ثلاثة أقسام : مستقرة عددا ووقتا ، مستقرة عددا لا وقتا ، مستقرة وقتا لا عددا ، وظاهر عبارة الكتاب تعريف الأولى لأنها المتبادرة إلى الفهم من إطلاق لفظ المعتادة ، كما يظهر من قول المصنّف : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم فيها ) ، ولعدم انطباق التّعريف على غيرها ، لأن تساوي الدّمين أخذا وانقطاعا إنّما يصدق مع تماثل الزّمان ، وهو غير صادق في غير المدّعى.
ولو صحّ عدم اعتبار التماثل ، واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ والانقطاع امتنع صدقه في الثّالثة ، وخروجها من التّعريف حينئذ نوع خلل ، لأنه إن أريد تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التّعريف ، أو المعتادة الحقيقة ، فدخول الثانية خلل في طرد التّعريف ، فتعيّن اعتبار التماثل.
الثّاني : الشّهر لغة هو العدّة بين هلالين ، وربّما أطلق على ثلاثين يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع ، والظهار ، والإيلاء وغيرها ، ويطلق هنا على العدّة الّتي يقع فيها حيض وطهر صحيحين ، وأقل ذلك عندنا ثلاثة عشر يوما كما صرّح به المصنّف في النّهاية (٣) وهذا الإطلاق شائع في كلامهم ، ولم يثبت أنه بطريق الحقيقة
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ١٤٤.
(٢) الذكرى : ٢٨.
(٣) نهاية الأحكام ١ : ١٤٣.