______________________________________________________
وفي الذّكرى بعد أن اعتبر استقرار الطّهر حكى عن المصنّف عدمه ، ثم قال : وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثّالث ، فان لم نعتبر استقرار الطّهر جلست لرؤية الدّم ، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة ، أو حضور الوقت. هذا إن تقدم الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا ، ويمكن القطع بالحيض هنا ، ثم قال : والأقرب ان اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم ، وقلما يتفق دائما (١).
وأقول : ما حكاه عن المصنّف صحيح ، غير أن ما ادّعاه من الفائدة منظور فيه ، إذ ليس في كلام المصنّف ، ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عادتها عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدّم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة ، وما قربه في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة وذات الدم إذا رأت الدم في غير عادتها ، إلاّ إذا تأخر فيمكن الفرق هنا ، وسيأتي في كلام المصنّف اعتبار الاحتياط في المبتدئة بالصّبر ثلاثة وهو آت في متقدّمة العادة ، ومن لم تستقر عادتها وقتا ، ولم يوجد في كلامه ما ينافيه ، بل يظهر من قوله فيما بعد : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم فيها ).
ولو استوت الحيضتان عددا واختلفتا وقتا ، كما لو رأت خمسة أوّل الشّهر وأخرى آخره ، استقرت عددا لا وقتا ، اتفق عدد الطهر أو اختلف ، تدل على ذلك عبارات الأصحاب ، وحكاه في الذكرى (٢) عن المبسوط (٣) والخلاف (٤).
ومثله ما لو تساويا في زيادة على شهرين ، فتستظهر برؤية الدّم الثّالث إلى ثلاثة أيام ، وان عبر العشرة رجعت الى الخمسة ، فإن استمر الدّم فلا تصريح في حكم الدّم الرّابع ، والظاهر إلحاقها بذاكرة العدد النّاسية للوقت.
ولو استوى الوقت في الحيضتين واختلف العدد ، كما لو رأت خمسة في أوّل الشّهر وستة في أوّل الثّاني فوجهان :
__________________
(١) الذكرى : ٢٨.
(٢) الذكرى : ٢٨.
(٣) المبسوط ١ : ٤٧.
(٤) الخلاف ١ : ٤١ مسألة ١٣ كتاب الحيض.