______________________________________________________
أقرائك » (١) ، والجمع لا يصدق على الواحد قطعا ، وفي مقطوع سماعة : « فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيّامها » (٢) ، وعن الباقر عليهالسلام وقد سئل عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : « ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيام » (٣) وصدق الاستقامة يستدعي مرتين ، ولا يشترط الثلاث اتّفاقا منّا لقول الصّادق عليهالسلام : « فان انقطع الدّم لوقته من الشّهر الأوّل ، حتّى توالت عليها حيضتان ، أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا ، وخلقا معروفا » (٤).
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر لعموم النّص ، وصدق الأقراء بدونه ، فلو رأت في أوّل شهرين خماس ، ثم في آخر الثاني وعبر العشرة رجعت إلى الخمسة ، وتستظهر هذه برؤية الدّم الثّالث إلى ثلاثة ، كما سيأتي في المبتدئة والمضطربة ، لوقوعه في غير وقت العادة ، نعم يشترط استواء وقتيهما وان اختلف العدد كما في الفرض السابق.
ويلوح من عبارة المنتهى عدم اعتبار استواء الوقتين ، فإنه قال : لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، ثم قال بعده : لا يشترط التّساوي في الوقت ، فإن العادة تتقدم وتتأخّر بالوجدان (٥) ، وهذا وإن كان بإطلاقه يؤذن بعدم اعتبار استواء الوقت ، إلاّ أنّه يحتمل أن يريد بعدم اعتبار الاستواء بالنّسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا.
وقد صرّح بذلك في التذكرة حيث قال : لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطّهر ـ إلى أن قال ـ وكذا لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر ، ثم في أوسط الثّاني ، ثم في آخره استقرت عادتها عددا ، فان اتفق الوقت مع العدد استقرأ عادة (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٨ حديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ٧٩ حديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٢ حديث ١٢٥٧.
(٤) الكافي ٣ : ٨٨ حديث ١ بتفاوت يسير.
(٥) المنتهى ١ : ١٠٣.
(٦) التذكرة ١ : ٢٧.