ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ،
______________________________________________________
الوقت ... ) وحينئذ فالحكم برجوعها الى التمييز مطلقا لا يستمر ، لأن ذاكرة العدد ، النّاسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع الى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز ، وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد.
ويمكن الاعتذار ، بأن المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة ، بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز ، وهو حسن ، فينزل إطلاق كلامه على ذلك.
قوله : ( ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ).
أي : دون المضطربة ، وإنما اختص هذا الحكم بالمبتدئة ، لأن المضطربة سبق لها عادة ، فلم يناسب الرّجوع إلى عادة غيرها ، والمراد بالنّساء الأقارب من الأبوين أو أحدهما ، ولا يختص ذلك بالعصبة ، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين.
قوله : ( فان فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ).
هذا الحكم ذكره في المبسوط (١) ، وتبعه جماعة من الأصحاب (٢) ، وحكى المصنّف في المنتهى عن المرتضى وابن بابويه الرّجوع إلى الروايات من دون توسط الأقران (٣) ، ومال إليه.
وأنكر في المعتبر (٤) الرّجوع إلى الأقران مطالبا بالدّليل ، وفارقا بالمشاكلة في الطّباع والجنسيّة في النّساء دون الأقران ، واعترضه في الذكرى بصدق لفظ نسائها الوارد في الرّواية عليهنّ ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، قال : ولما لابسنها في السّن والبلد ، صدق عليهنّ النّساء ، وامّا المشاكلة فمع السّن واتّحاد البلد تحصل غالبا ، قال : وليس في كلام الأصحاب منع منه ، وإن لم يكن فيه تصريح ، نعم الظّاهر اعتبار اتحاد
__________________
(١) المبسوط ١ : ٤٦.
(٢) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، والشهيد في الذكرى : ٣٠.
(٣) المنتهى ١ : ١٠٠.
(٤) المعتبر ١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.