______________________________________________________
طهر نقاء ، وبقية الشهر أو تتمة العشرة بصفة دم الاستحاضة ، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ، قال : ولا يحمل ذلك على ظاهره (١) ، وهذا الحمل يدل على اعتبار بلوغ الضّعيف أقل الطهر ، وعليه الفتوى ، وتنزيل صاحب المعتبر أقرب الى ظاهر اللفظ.
ومن علامات التمييز الرائحة ، فالمنتن قوي بالنّسبة إلى غيره ، ومنها الثخانة ، ومنها اللون ، فالأسود قوي ، ثم الأحمر ، ثم الأشقر ، ثم الأصفر ، ومتى اجتمع في دم خصلة ، وفي آخرى اثنتان فهو أقوى.
وفي التذكرة قال بعد أن قرر أن ما شابه دم الحيض فهو الحيض ، سواء كان الأوّل أو الأوسط أو الآخر قال : ولو كان في دم خصلة وفي آخر اخرى فالمتقدم هو القوي (٢) ، لكن ذكر هذا في سياق كلام الشافعي ، فلعلّه حكاية عنه ، وفي النّهاية تردد لعدم الأولوية (٣).
فرع :
قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما متوالية ، بأن ترى الحمرة عشرة فتجلسها لإمكان الحيض ـ بناء على عدم وجوب الاستظهار ـ ثم ترى السواد بعد عشرة فالحكم للثاني لأنه الأقوى ، والأوّل تبين أنه استحاضة ، ولو اتفق قوة الدم الثّالث بالنسبة إليهما انتقلت إليه ، ومثله يأتي في ناسية العادة إذا ذكرت بعد جلوسها في غيرها ، واختار في المعتبر أن تحتاط في العشرة الثّانية بالعبادة ، فان لم يعبر الدّم العشرة قضت الصوم ، والأصحّ ما فعلته لفوات شرط التّمييز بالنسبة إلى الدّم الثاني (٤) ، وفيه قوّة.
واعلم أنّ قول المصنّف : ( وان كانت مضطربة ، أو مبتدئة رجعت الى التمييز ) على ظاهره مؤاخذة ، فإن المضطربة هي التي اختلف عليها الدّم ونسيت عادتها ، إما عددا أو وقتا ، أو عددا ووقتا ، بدليل قوله بعد : ( لو ذكرت المضطربة العدد ، دون
__________________
(١) المختلف : ٣٨.
(٢) التذكرة ١ : ٣١.
(٣) نهاية الأحكام ١ : ١٣٥.
(٤) المعتبر ١ : ٢٠٤.