______________________________________________________
والثّاني : لا ، لعموم قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دم الحيض اسود يعرف » (١) ولو رأت ثلاثة أسود ، ثم ثلاثة اصفر ، ثم عاد الأسود عشرة ، فعلى الأوّل لا تمييز لها ، وعلى الثّاني حيضها خمسة ، وفي المبسوط حيضها العشرة ، والستة السّابقة تقضي صلاتها وصومها (٢).
وقال المصنّف في التّذكرة : والأقرب أنه لا تمييز لها (٣) ، وهو يعطي اعتبار أقل الطهر في الضّعيف واعتباره قويّ متين ، لكن في خبر يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة ترى الدّم ثلاثة أو أربعة ، ثم الطّهر ثلاثة أو أربعة ، ثم الدم كذلك ، ثم الطهر كذلك ، ثم الدّم كذلك ، فأجاب عليهالسلام بترك الصلاة ، وفعلها مع الطهر ما بينها وبين شهر ، ثم هي مستحاضة (٤) ، أخرجه الشّيخ في التّهذيب من طريق ابن أبي عمير (٥).
وبمعناه عن يونس بن يعقوب ايضا من طريق آخر (٦) ، وحمله الشّيخ على مضطربة اختلط حيضها ، أو مستحاضة استمرّ بها الدّم واشتبهت عادتها ، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا ، والآخر طهرا ، صفرة كانت أو نقاء ، ليستبين حالها (٧) ، وهو صريح في عدم اشتراط بلوغ الضّعيف أقل الطهر.
وبمعنى الخبر قال في المبسوط (٨) ، ووجهه صاحب المعتبر بحصول الاشتباه وعدم تيقن الحيض أو الطهر ، فتعمل فيه بالاحتياط (٩) ، ولا يكون هناك حيض بيقين ، ولا طهر بيقين ، لأن أقل الطهر عشرة.
وحمل في المختلف كلام الشّيخ على من رأت أربعة أسود أوّل الشّهر ، ثم خمسة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٨ حديث ١.
(٢) المبسوط ١ : ٥٠.
(٣) التذكرة ١ : ٣١.
(٤) الكافي ٣ : ٨٣ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ حديث ١١٨٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٨٠ حديث ١١٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ حديث ٤٥٣.
(٦) التهذيب ١ : ٣٨٠ حديث ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ حديث ٤٥٤.
(٧) الاستبصار ١ : ١٣٢.
(٨) المبسوط ١ : ٤٣.
(٩) المعتبر ١ : ٢٠٦.