______________________________________________________
أثناء غسل الاولى منهما أو الثّانية ، فيجب قضاؤها لفساد طهارتها ، وكيف قدّر زمان صلاتها آخر الوقت ، فلا بدّ من إدراك الطّهارة وخمس ركعات ، فإذا قدّر صحّة الفرض الثّاني لمصادفة غسلة الطهر فالأوّل فاسد ، وإلاّ فالثاني ، فتقضي سبع صلوات صبحا ومغربا ورباعية مردّدة بين الثلاث ، ثم صبحا ورباعيتين بينهما المغرب ، لأن الفائت من يومين اثنتان من يوم ، وواحدة من آخر.
ولو كانت تصلّي أول الوقت دائما وجب قضاء صلاتين مشتبهتين لاحتمال الانقطاع بعد فعلهما دون ما زاد ، إذ لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصّلاة لما وجبت ، لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها.
ولو كانت تصلّي أوّل الوقت تارة ، وآخره أخرى ، أو وسطه دائما وجب قضاء أربع صلوات مشتبهات ، لإمكان الابتداء في أولهما فتفسدان ، ويجب التّدارك لإمكانه ، وكذا يمكن الانقطاع في الثّانية فتفسدان أيضا ، والتّدارك ممكن فيجب ، وجاز التماثل ، فلا بد من ثمان صلوات.
وفي بعض حواشي الكتاب ما صورته : ينبغي أن تصلّي كلّ صلاة مرّتين أوّل الوقت وآخره ، لأنّه إن كان أحدهما حيضا صح الآخر.
قلت : جاز أن ينقطع الحيض في أثناء غسل الثانية فيفسد ، ويجب قضاؤها لإدراك قدر الطّهارة وركعة.
ولا يقال : يقدّر وقوع الثّانية حيث ينتهي الضيق فلا تجب الاولى ، لأنا نقول هذا يتم في الصّبح ، أما في الظّهرين والعشاءين فلا ، فإن نهاية الضيق أن تغتسل لكل من الصّلاتين مع كثرة الدّم ، وقد بقي من آخر الوقت قدر الطّهارة مرتين وخمس ركعات ، فيمكن الانقطاع في أثناء الغسل ، فيفسد ويجب قضاء الفريضة المؤداة به.
وفيها أيضا ما لفظه : أو نقول : إن صلّت دائما أول الوقت أو آخره قضت بعد كلّ أحد عشر صلاة مشتبهة ، وإن كانت تصلّي أوّله تارة وآخره اخرى قضت بعد أحد عشر صلاتين مشتبهتين.
قلت : قد بيّنا وجوب صلاتين في الفرض الأول لإمكان الانقطاع في أثناء