منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلوات ، والغسل عند كل صلاة ،
______________________________________________________
الفروع : وهما ناسية الوقت ، وناسية العدد غير مميّزتين ، وهذا هو القسم الثّالث ، ويدلّ على عدم التمييز هنا أن هذه الأحكام لا تجامع التمييز لوجوب الرّجوع إليه.
قوله : ( منع الزّوج من الوطء ).
وكذا السيّد ، إذ ما من زمان يفرض إلا وهو محتمل للحيض ، فلو فعل عصى ، وعليها الغسل للجنابة ، ولا كفارة هنا ، وإن قلنا بوجوبها على الحائض لعدم تيقن الحيض.
قوله : ( وأمرها بالصلوات ).
قد يفهم منه ومن قوله : ( وقضاء أحد عشر على رأي ، وصوم يومين ... )
عدم وجوب قضاء الصّلاة ، وبه صرّح في التّذكرة (١) لأنها إن كانت طاهرا صح الأداء ، وإلاّ فلا تكليف ، ولأن فيه حرجا عظيما.
واحتمل فيها أيضا الوجوب (٢) ، لإمكان انقطاع الحيض في خلالها ، أو في آخر الوقت وقد بقي قدر الطّهارة وركعة ، وربما انقطع قبل الغروب وقد بقي قدر الطّهارة وخمس ركعات فيجب الظّهر والعصر ، ومثله المغرب والعشاء ، واختاره المصنّف في النّهاية (٣) وحينئذ ، فامّا أن تصلي أوّل الوقت دائما ، أو آخره دائما ، أولا هذا ولا ذاك.
ففي الأوّل تقضي بعد كلّ أحد عشر يوما صلاتين مشتبهتين ، لإمكان أن ينقطع الحيض في أثناء العصر أو العشاء ، فتفسد الصّلاتان ويجب قضاؤهما ، وكذا يمكن انقطاعه في أثناء الصّبح ، فيجب قضاؤها خاصّة ، فحينئذ يقين البراءة يتوقف على قضاء صلاتين مشتبهتين ، وكيفية قضاؤهما كقضاء الصوم سواء.
وإن كانت تصلي آخر الوقت دائما ، قضت بعد كلّ أحد عشر ثلاث صلوات ، لإمكان أن يطرأ الحيض في أولى الظّهرين أو العشاءين ، فتفسد صلاتان ، وينقطع في
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) نهاية الأحكام ١ : ١٤٨.