ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متّسقة ، ثم استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر ، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف.
______________________________________________________
وأعلم ، أنّها لو أرادت قضاء غير الصّوم من العبادات ، كالصلاة ، أو فعل الطّواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.
ولو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أوّل النّهار ، أي وقت شاء ، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض ، وإذا طلقت انقضت عدّتها بثلاثة أشهر ، لأن الغالب الحيض في كل شهر ، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض ، للرواية الدالة على اعتبار السّابق من الأمرين : الأقراء والأشهر (١) ، ويحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.
قوله : ( لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة ... ).
كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد ، كذلك تثبت في المقادير المختلفة ، كثلاثة وخمسة وسبعة مثلا ، وذلك إذا كانت متسقة ـ أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدّورين ـ بأن ترى العدد الأول في الدور الأوّل أوّل الدور الثّاني ، وكذا العدد الثّاني والثّالث.
ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد ـ كما مثلنا ـ أو لا تكون ، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثمّ سبعة ، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثّلاثة ثم السّبعة ، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرّة ـ كما ذكرنا ـ أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة ، ثم في شهرين خمسة خمسة ، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة ، ثم في الدّور الثّاني كذلك.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٠٠ حديث ٩ ، التهذيب ٨ : ١١٨ حديث ٤٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٢٤ حديث ١١٥٣.