ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام.
______________________________________________________
يتكرر ، و « إلاّ » مركبة من ( إن ) الشرطية ، و ( لا ) النافية ، وجملة الشرط محذوفة ، وهذا هو مختار المصنّف في كتبه (١).
ووجهه في المتّفق أن الحكم متعلّق بالوطء ، وصدقه في الواحد والمتعدد سواء.
قلنا : فتجب الكفّارة كلّما صدق ، وإيجاب الثاني عين ما أوجبه الأوّل خلاف الظّاهر ، فيتوقّف على الدّليل ، على أنّه لو تم لزم مثله مع اختلاف الزّمان ، وينحصر الوجوب في الأكثر.
ووجه التكرر مع الاختلاف انّهما فعلان مختلفان في الحكم ، فلا يتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفة ، وضعفه ظاهر مع أنه قياس.
وذهب ابن إدريس إلى عدم التكرّر مطلقا (٢) ، وشيخنا الشّهيد إلى التكرر مطلقا (٣) ، لأصالة عدم التداخل ، وهو أقرب.
ولو عجز عن الكفارة فظاهر النّص السقوط ، فان في خبر داود (٤) أمره بالاستغفار ، وجعله كفّارة من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة وهو الظاهر ، مع احتمال انتظار اليسار كباقي الكفّارات ، وفيه ضعف. والظّاهر أن المراد بالعجز المقارن للفعل ، لأنه يمنع تعلق التّكليف لا الطارئ ، لسبق الاستقرار ، مع احتمال العموم لإطلاق الأمر بالاستغفار.
قوله : ( ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ).
وجوب الصدقة هنا واستحبابها مبني على القولين في الكفّارة ، والقائل بالوجوب هاهنا هو الصّدوق (٥) ، والشّيخ في النّهاية (٦) ، ولا حجّة إلاّ رواية عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) ولا تصلح للاحتجاج من وجهين :
__________________
(١) المنتهى ١ : ١١٧ ، تحرير الأحكام ١ : ١٥ ، المختلف : ٣٦.
(٢) السرائر : ٢٨.
(٣) البيان : ٢٠.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٤ حديث ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ حديث ٤٥٩.
(٥) الفقيه ١ : ٥٣ ذيل حديث ٢٠٠.
(٦) النهاية : ٥٧١ ـ ٥٧٢.
(٧) التهذيب ١ : ١٦٤ حديث ٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ حديث ٤٥٨.