ويختلف ذلك بحسب العادة ، فالثاني أول لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرّره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
العشرة وأسقط العادة (١) ، فعندهما قد تخلو بعض العادات عن الوسط ، والآخر ، وظاهر قوله عليهالسلام : « يتصدّق إذا كان في أوله بدينار » (٢) يدفعه لعود الضّمير إلى الحيض المسؤول عن الوطء فيه أول الخبر ـ وهو حيض المرأة ـ وحمله على مطلق الحيض خلاف الظاهر ، مع ندور القولين أيضا.
تفريع :
النفساء في ذلك كالحائض ، فعلى هذا قال في الذكرى : ولو صادف الوطء زمانين أو ثلاثة ـ يعني بالنّسبة إلى الأوّل والوسط والأخر ـ نظرا إلى ما يتّفق في النّفاس من قصر زمانه ، فالظّاهر التعدد (٣) وفي البيان احتمل التعدد ثم زاد فقال : أما لو قصر زمانه عمّا يحتمل الوطء فلا (٤) ، وفيه نظر.
قلت : يحتمل عود النظر إلى المسألتين ، وعوده إلى الأخيرة خاصّة ، ولا وجه للفرق ، وفي أصل المسألة إشكال لعدم صدق الأوّل والوسط والآخر في مثل ذلك عرفا ، والمحكم في ذلك هو العرف مع أصالة البراءة وعدم ظهور معارض ، وما أبعد ما بين قوله وقول سلاّر والقطب.
قوله : ( فان كرره تكرّرت مع الاختلاف أو سبق التّكفير ، وإلاّ فلا ).
يريد بـ ( الاختلاف ) اختلاف الزّمان في الموجب ، كالأوّل والوسط مثلا ، فان موجب الأوّل دينار ، والثّاني نصفه ، ومثله الوسط والآخر ، والأوّل والآخر ، والمراد بـ ( سبق التكفير ) تقدّمه على الوطء الثاني ، وقوله : ( وإلاّ فلا ) معناه وإن انتفى الأمران فلا
__________________
(١) فقه القرآن ١ : ٥٤.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٤ حديث ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ حديث ٤٥٩.
(٣) الذكرى : ٣٥.
(٤) البيان : ٢٠ و ٢٢. وفيه : ( عمّا يحتمل الوطء ثلاثا فلا ).