______________________________________________________
الأولى ، وبه صرّح في الذّكرى (١) والمصنّف في المنتهى (٢) واحتجّ له برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من أتى حائضا » (٣) حيث علّق الحكم على المطلق من غير تقييد ، فكان كالعام.
ويعتبر في الدينار كونه خالصا من الغش مضروبا ، لأنه المتبادر من الإطلاق ، فلا يجزئ التبر (٤) ولا القيمة ، لعدم تناول النّص لهما ، وكما في جميع الكفّارات إلاّ مع التعذّر فيمكن الإجزاء ، ومثله النّصف والرّبع ، ومع تعارض القيمة والتبر يحتمل التخيير ، وترجيح التبر لقربه إلى المنصوص.
والتقدير في الدّينار بعشرة دراهم هو المعروف بين الأصحاب هنا وفي الدّية ، والخبر خال منه (٥) ونسبه في الذّكرى (٦) إلى تقدير الشّيخين (٧) ، وظاهره التّوقف في وجوب اعتباره ، ولا وجه له.
والمراد بتقديره بالعشرة : ما كان عليه في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها فالحكم بحاله ، ومصرف هذه الكفّارة مصرف سائر الكفارات حملا على المتعارف شرعا.
والمراد بالأوّل والوسط والآخر ، أوّل العادة ووسطها وآخرها ، فيختلف باختلاف العادة على الصّحيح ، فالأوّل لذات الثّلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثّاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأوّلان ، وعلى هذا القياس ، ومثله الوسط والآخر.
وقال سلاّر : الوسط ما بين الخمسة إلى السّبعة (٨) ، والقطب الرّاوندي اعتبر
__________________
(١) الذكرى : ٣٥.
(٢) المنتهى ١ : ١١٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٦٣ حديث ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ حديث ٤٥٦.
(٤) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، انظر الصحاح ( تبر ) ٢ : ٦٠٠.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٤ حديث ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ حديث ٤٥٦.
(٦) الذكرى : ٣٥.
(٧) المفيد في المقنعة : ٧ ، والطوسي في النهاية : ٢٦.
(٨) المراسم : ٤٤.