وفي وجوب الكفارة قولان : أقربهما الاستحباب ، وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره.
______________________________________________________
على العادة ـ ففي وجوب الامتناع فيه نظر ، استنادا إلى العادة. ولو وطأ الصّبي لم تتعلّق به الأحكام.
ويجب على المرأة الامتناع بحسب الإمكان وقوفا مع قوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١). فتعزر أيضا مع المطاوعة ، وقد ورد مثله في الصوم. ولو غرته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره حال نومه اختصت بالحكم لكن لا كفّارة عليها ، ولو قلنا بوجوبها ، كما يختصّ بحكمه لو أكرهها ، أو وطأها نائمة من دون وجوب شيء آخر ، والنفساء في ذلك كالحائض.
قوله : ( وفي وجوب الكفارة قولان : أقربهما الاستحباب ).
القولان للشيخ (٢) ، وأكثر الأصحاب قائلون بالوجوب (٣) ، لكن المستند ضعيف ، فان روايات العدم أصح إسنادا (٤) ، مع أن فيه جمعا حسنا بين الأخبار ، وهو الأصحّ.
قوله : ( وهي دينار في أوّله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره ... ).
التقدير بذلك مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، واختار ابن بابويه في المقنع وجوب التصدّق بشبعه (٦) ، وهذا في الزّوجة حرة كانت أو أمة ، دواما أو متعة.
ولو وطأ الأجنبيّة في الحيض زانيا أو لشبهة ، فهل تترتب عليه الكفّارة وجوبا أو استحبابا ، أم لا؟ منشؤهما عدم النّص وكونه أفحش ، فيناسبه التغليظ بطريق
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) المبسوط ١ : ٤١ ، الخلاف ١ : ٣٧ مسألة ١ كتاب الحيض.
(٣) منهم : المرتضى في الانتصار : ٣٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٣٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٤ ، ١٦٥ حديث ٤٧٢ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ حديث ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٢.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٤ حديث ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ حديث ٤٥٩.
(٦) المقنع : ١٦.