ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وان كان مضغة فهو نفاس.
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس ، وان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة
______________________________________________________
فأوجب الغسل بخروج الولد ، وبعضهم جعل خروجه حدثا أصغر (١).
قوله : ( ولو رأت الدّم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس ).
لا خلاف في أن الدّم الخارج قبل الولادة كدم الطلق ليس نفاسا ، كما أنّه لا خلاف في أنّ الخارج بعد الولادة نفاس ، إنّما الخلاف في أن الخارج معها هل هو نفاس أم لا؟ والمشهور أنّه نفاس (٢) ، خلافا للسّيد المرتضى (٣) ، والعمل على المشهور ، لحصول المعنى المشتقّ منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فيتناوله إطلاق النّصوص.
ويتحقّق النفاس بمقارنة الدّم وضع كلّ ما يعد آدميا ، أو مبدأ خلق آدمي حتّى المضغة دون العلقة ، لعدم اليقين ، وفي الذّكرى : إنّه لو علم كونه مبدأ نشوء إنسان ، بقول أربع من القوابل كان نفاسا (٤) ، وللتوقّف فيه مجال لانتفاء التّسمية.
قوله : ( ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض ، وتخلل النقاء عشرة ، فالأوّل حيض ، وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأوّل استحاضة ).
وجهه إعطاء كل من الدّمين حكمه ، فإن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كما سبق في الحيض ، وقد يستفاد من قوله : ( وتخلل النّقاء عشرة ) أنّه بدون تخلّله كذلك لا يكون الأوّل حيضا ، وقد صرّح بهذا المفهوم بقوله : ( وان تخلل أقل ... ) وفي المسألة وجهان :
__________________
(١) القائل امام الحرمين كما في فتح العزيز ٢ : ٥٨٠.
(٢) ذهب اليه المفيد في المقنعة : ٧ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٦٨ ، والشهيد في الدروس : ٧ وغيرهم.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٧.
(٤) الذكرى : ٣٣.