ويكره طرح حديد على بطنه ، وحضور جنب أو حائض عنده.
______________________________________________________
وكونه مطلوبا شرعا ، والقولان في الاستقبال للشيخ (١) ، والأشهر الوجوب (٢) وعليه الفتوى للأمر به في عدّة أحاديث (٣) وفي بعضها الأمر به في حال التّغسيل (٤).
واحتمل في الذّكرى دوام الاستقبال به ، وذكر أنّ استفادة هذا الاحتمال من بعض الأخبار (٥) ، قال : ونبه عليه ذكره حال الغسل ، ووجوبه حال الصّلاة والدّفن ، وإن اختلفت الهيئة (٦).
ولا يخفى أن وجوب الاستقبال بالميّت فرض كفاية ، وأنّه يسقط باشتباه القبلة لعدم إمكان توجيهه إلى الجهات المختلفة. والظاهر أنه لا فرق بين الصّغير والكبير في هذا الحكم إذا كان مسلّما أو في حكمه ، وكيفية الاستقبال ما ذكره المصنّف.
قوله : ( ويكره طرح حديد على بطنه ).
ذكر ذلك الشّيخان (٧) وأكثر الأصحاب (٨) ، وفي التّهذيب : سمعناه مذاكرة (٩) وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (١٠) وإجماع الأصحاب على خلافه.
قوله : ( وحضور جنب أو حائض عنده ).
لثبوت النّهي عنه في الأخبار (١١) ، وعلل أبو الحسن عليهالسلام أمره الحائض بالتنحي عن قربه ، بأن الملائكة تتأذى بذلك (١٢).
__________________
(١) قال بالوجوب في المبسوط ١ : ١٧٤ ، والنهاية : ٣٠ ، وبالاستحباب في الخلاف ١ : ١٦١ مسألة ١ كتاب الجنائز.
(٢) من القائلين بالوجوب المفيد في المقنعة : ١٠ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٣٦ ، والشهيد في الدروس : ٨.
(٣) الكافي ٣ : ١٢٦ باب توجيه الميت إلى القبلة ، الفقيه ١ : ٧٩ حديث ٣٥١ ، ٣٥٢ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ حديث ٨٣٤ ، ٨٣٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٢٣ حديث ٥٩١ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧١ ، ٨٧٢ ، ٨٧٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٢٧ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ حديث ٨٣٥.
(٦) الذكرى : ٣٧.
(٧) المفيد في المقنعة : ١١ والشيخ في الخلاف ١ : ٢٧٩ مسألة ٢ كتاب الجنائز.
(٨) منهم : ابن البراج في التهذيب ١ : ٥٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٢٧.
(٩) التهذيب ١ : ٢٩٠.
(١٠) نقله في المختلف : ٤٣.
(١١) علل الشرائع ١ : ٢٩٨ باب ٢٣٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ حديث ١٣٦١ ، ١٣٦٢.
(١٢) الكافي ٣ : ١٣٨ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ حديث ١٣٦١.