وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال.
______________________________________________________
أخيه عليهالسلام في أكيل السبع (١) ، وفي العظم الواحد تردّد ، وعن ابن الجنيد وجوب غسله (٢).
قوله : ( وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التّغسيل والتّكفين والصّلاة عليه والدّفن ).
لمرفوعة رواها البزنطي : « إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الّذي فيه القلب » (٣) وهو يستلزم أولوية الغسل والكفن لترتبها عليهما ، وألحق في الذكرى بالصّدر القلب لفحوى الرّواية ، وكذا بعض كلّ واحد منهما محتجّا بأنّه من جملة يجب غسلها منفردة (٤) ، وفي الدّليل ضعف ، وفي دلالة الرّواية على حكم القلب بالفحوى وبغيرها نظر ، والاحتياط طريق السّلامة ، فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره.
قوله : ( وفي الحنوط إشكال ).
في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب ، كل طيب يخلط للميّت (٥) ، والمراد به هنا المسح بالكافور ، ومنشأ الاشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميّت ، ومن أنّ المساواة لا تقتضي العموم ، وظاهر كلام الشّارح أنّ الاشكال مع فقد المساجد (٦) ، وظاهر العبارة يشهد له ، إلا أنّه بعيد.
وشيخنا الشّهيد ردّ هذا الإشكال بأنه مع فقد المساجد لا وجه للتحنيط ، ومع وجودها لا وجه للتردّد (٧) ، والحق انّه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرّواية السّابقة (٨) ، ولأن الحكم معلق بمساجد الميّت ، والأصل بقاء ما كان ، ولأن « الميسور
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ حديث ٤٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ حديث ٩٨٣.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٦.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٧ نقلا عن جامع البزنطي.
(٤) الذكرى : ٤١.
(٥) القاموس ٢ : ٣٥٥ مادة ( حنط ).
(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٥٨.
(٧) الذكرى : ٥٠.
(٨) المعتبر : ١ : ٣١٧.