أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفّا في خرقة ودفنا.
______________________________________________________
ابن البراج أنّه يلفّ بخرقة (١) ، وأورد في مكاتبة محمّد بن الفضل لأبي جعفر عليهالسلام انه يدفن بدمه (٢) ، ثم حملها على النّاقص عن أربعة جمعا بينها وبين غيرها (٣) ، فظاهره أنّه يكفن وليس ببعيد. ولو نقص السقط عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الّذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها.
قوله : ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ).
ذكره الأصحاب ، واحتجّ عليه في الخلاف بإجماعنا (٤) وربما يستفاد من قوله : ( أو كان بعضه ) إن القطعة المبانة من المسلم الحيّ يجب تغسيلها ، وهو مقرّب الذكرى (٥) وذهب صاحب المعتبر الى دفنها بغير غسل ، لأنّها من جملة لا تغسل (٦) ، وردّه في الذّكرى بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة (٧) ، وفي الدّليل ضعف ، وكل من القولين محتمل ، والحمل على قطعة الميّت قياس.
ولو قيل : لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيّا إذا وجدت قطعة متفرقة ، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الصّلاة على القطعة ، إلا أن يقال : انتفى هذا بالإجماع فلا يقدح ، ولا ريب أنّ تغسيلها أحوط. والمراد بتغسيل البعض الغسل المعهود.
والظّاهر أنّه يكفن كما ذكره الأصحاب ، وفي اعتبار تعدّد قطع الكفن تردد ، ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتّصال ، فان كان من موضع يناله القطع الثّلاث ، أو اثنتان منها اعتبر ما كان ، وعظام الميت كالميّت لرواية علي بن جعفر ، عن
__________________
(١) المهذب ١ : ٥٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٨ حديث ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ حديث ٩٦١.
(٣) الذكرى : ٤٠.
(٤) الخلاف ١ : ٢٩١ مسألة ٦٢ كتاب الجنائز.
(٥) الذكرى : ٤٠.
(٦) المعتبر ١ : ٣١٩.
(٧) الذكرى : ٤٠.