وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية.
______________________________________________________
وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدّة منه » (١).
وقيل : إنّ جواز تغسيل كل من الزّوجين الآخر مختصّ بحال الضّرورة (٢) ، والعمل على الأوّل ، وصرّح جمع من الأصحاب بأن التّغسيل من وراء الثّياب (٣) ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرّجل يغسل امرأته ، قال : « نعم من وراء الثّياب » (٤) وهو الأصحّ ، ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التّغسيل من وراء الثّياب.
والظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن ، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفة ، والظاهر أنّ العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذّره ، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره ، وقد نبّه عليه في الذّكرى (٥).
واعلم أن المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن ، ولا فرق في الزّوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ، ولا يقدح انقضاء عدّة الزّوجة في جواز التّغسيل وإن تزوّجت ، وقد علم من العبارة أن الولاية في التّغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة والأنوثة إلاّ في الزّوجين مطلقا ، وسيأتي استثناء المحارم عند الضّرورة.
قوله : ( وملك اليمين كالزّوجة ولو كانت مزوجة فكالأجنبيّة ).
إذا كانت ملك اليمين أم ولد جاز التّغسيل ، لايصاء زين العابدين عليهالسلام أن تغسله أم ولده (٦) ، وفي غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها إلى الوارث ، وخروجها عن الملك ، وإلحاقها بأم الولد قياس ، مع أنّ علاقة أم الولد أقوى ، وهو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٠ حديث ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ حديث ٧٠٦.
(٢) قاله الشيخ في التهذيب ١ : ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩.
(٣) منهم : الشيخ في الاستبصار ١ : ١٩٨ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٣ والعلامة في المنتهى ١ : ٤٣٧ ،.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٧ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ حديث ١٤١١ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ حديث ٦٩٠.
(٥) الذكرى : ٤٤.
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٤ حديث ١٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ حديث ٧٠٤.