ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة.
وروي انهم يغسّلون محاسنها ـ يديها ووجهها ـ ويكره أن يغسل مخالفا ، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
______________________________________________________
قوله : ( ولو فقد المسلم والكافر وذات الرّحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ).
عن الشّهيد رحمهالله انّها لا تقربه الكافرة وإن كانت ذات رحم (١) ، ولعلّه استنادا إلى أنّ النّص (٢) ، وكلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده ، وهو متّجه ، وعبارة المصنّف تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم يتناول الكافرة ، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة ، وقوله : ( ولا تقربه الكافرة ) مطلق ، فيصدق على المحرم والأجنبية ، وقوله : ( وكذا المرأة ) معناه أنّه مع فقد المسلمة وذي الرّحم الى آخره.
قوله : ( وروي أنّهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها ).
هذه الرّواية هي رواية المفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في المرأة تكون في السّفر مع رجال ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها الّتي أمر الله بستره » فقلت : كيف يصنع بها؟ قال : « يغسل بطن كفّيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها » (٣) وفي رواية « تؤمّم » (٤) وفي أخرى : « يغسل منها موضع الوضوء » (٥) ، والمنع مطلقا هو الأصحّ.
قوله : ( ويكره أن يغسل مخالفا ، فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف ).
قال المفيد : لا يجوز تغسيله ولا الصّلاة عليه ، إلاّ أن تدعوه ضرورة ، فيغسله
__________________
(١) الذكرى : ٣٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٩ حديث ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ حديث ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ حديث ٩٩٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ حديث ١٣ ، والفقيه ١ : ٩٥ حديث ٤٣٨ والتهذيب ١ : ٣٤٢ حديث ١٠٠٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ حديث ٧٠٥ مع اختلاف يسير في ألفاظه.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٣ حديث ١٤٣٣.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٣ حديث ١٤٣٠.