ويديه ، وتوضئته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر ، وتثليث كل غسله في كل عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلاّ الحامل ، والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن ،
______________________________________________________
خبر يونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج (١) ، وكما يستحب تقديم غسل العورة بالحرض والسّدر ، كذا يستحب في الثّانية بماء الكافور والحرض (٢) وفي الثّالثة بالقراح وحده.
قوله : ( ويديه ).
أي : يدي الميّت ثلاثا إلى نصف الذراع لخبر يونس (٣) ، أمّا الغاسل فالى مرفقيه لخبر يونس أيضا ، ويلوح منه أن الغسل هنا مرة.
قوله : ( وتوضئته ).
قبل الغسل أو بعده لكن لا بدّ من مراعاة إزالة النّجاسة العرضيّة أولا ، ولا مضمضة ولا استنشاق هنا.
قوله : ( ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل ).
أي : في كلّ من غسلتي السدر والكافور قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفّظ من خروج شيء بعد الغسل ، وأنكره ابن إدريس لمساواة الميّت الحي في الحرمة (٤) وهو ضعيف. ولا يستحبّ المسح في الثّالثة إجماعا بل يكره ، وليكن المسح رفيقا ، ولا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمّه ، نبه على ذلك في البيان (٥).
قوله : ( وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة ).
قد عرفت أن الغسلة إلى مرفقيه مرّة واحدة ، وكذا يستحبّ غسل الإجانة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ حديث ٨٧٧.
(٢) الحرض : الأشنان ، انظر الصحاح ٣ : ١٠٧ مادة ( حرض ).
(٣) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ : التهذيب ١ : ٣٠١ حديث ٨٧٧.
(٤) السرائر : ٣١.
(٥) البيان : ٢٥.