وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم فرجه بماء السدر والحرض.
______________________________________________________
قميصه كما غسل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١)؟
فبالأوّل قال الشّيخ في النّهاية (٢) والمبسوط (٣) وجمع (٤) ، وبالثّاني قال ابن ابي عقيل (٥) ، وأوجب النّزع ابن حمزة (٦) ، ورواية عبد الله بن سنان (٧) وغيرها (٨) تشهد للأوّل ، وظاهر الاخبار طهارة القميص وإن لم يعصر (٩) ، إجراء له مجرى ما لا يمكن عصره ، وجواز الأمرين أقوى ، وتطهيره مع تجريده أمكن ، والظاهر أن فتق القميص مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر لصغر ، أو غيبة ونحو هما لم يجز لأنّه إتلاف لحكم مستحب.
قوله : ( وتليين أصابعه برفق ).
منع منه ابن أبي عقيل (١٠) ، لخبر طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليهالسلام : « ولا تغمز له مفصلا » (١١) ، ونزله الشّيخ على ما بعد الغسل (١٢) ، والمشهور الاستحباب.
قوله : ( وغسل رأسه برغوة السّدر أولا ، ثم فرجه بماء السّدر والحرض ).
لا محلّ لهذا الترتيب ، بل المستحبّ في الاخبار الابتداء بغسل فرجه (١٣) ، وفي
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦٨ حديث ١٥٣٥.
(٢) النهاية : ٣٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٨.
(٤) منهم : ابن بابويه في الهداية : ٢٤ ، وسلار في المراسم : ٥٦ ، والشهيد في الدروس : ٩.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٤٣.
(٦) الوسيلة : ٥٥.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ حديث ٨٩٤.
(٨) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ حديث ٨٧٧.
(٩) التهذيب ١ : ٤٤٦ حديث ١٤٤٣ ، ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ حديث ٧٣١.
(١٠) نقله عنه في المختلف : ٤٢.
(١١) الكافي ٣ : ١٥٦ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ حديث ٩٤١ وفيهما : ( ولا يغمز له مفصل ) ، والنص الذي هنا ورد في التهذيب ١ : ٤٤٧ حديث ١٤٤٥ عن حمران بن أعين.
(١٢) الخلاف ١ : ١٦٢ مسألة ١٥ كتاب الجنائز.
(١٣) الكافي ٣ : ١٣٨ باب غسل الميت ، التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧٤ ، ٨٧٧ ـ ٨٧٩.