مستقبل القبلة تحت الظلال ، وفتق قميصه ونزعه من تحته ،
______________________________________________________
قوله : ( مستقبل القبلة ).
أي : يستحب ذلك وفاقا للمرتضى (١) ، والمحقّق لقول (٢) الرّضا عليهالسلام وقد سئل عن وضع الميّت على المغتسل : « يوضع كيف تيسر » (٣) وقال الشّيخ : يجب الاستقبال كحال الاحتضار لورود الأمر به (٤) ، وهو دال على الوجوب (٥) ولا ينافيه ما سبق لأن ما تعسّر لا يجب ، واختاره شيخنا الشّهيد (٦) ، وهو الأصحّ.
قوله : ( تحت الظلال ).
أي : يستحبّ ذلك ، قاله الأصحاب عن الصّادق عليهالسلام : « إن أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السّماء سقف » (٧) يعني إذ غسل ، قال في التّذكرة : ولعل الحكمة كراهة مقابلة السماء بعورته (٨).
قوله : ( وفتق قميصه ونزعه من تحته ).
أكثر عبارات الأصحاب بالفتق ، وفي البيان عبّر بشق القميص (٩) ، وهو في خبر عبد الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام (١٠) ، وهل بينهما فرق؟ المتعارف أن الفتق بموضع الخياطة ، ولكن أهل اللّغة ساووا بينهما ، صرّح بذلك في القاموس وغيره (١١).
إذا عرفت ذلك فاستحباب نزع القميص من تحت الميّت لا كلام فيه بين الأصحاب ، لئلاّ يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه لأن الحال مظنة النّجاسة ، لكن الخلاف في أنّ تجريده من القميص وتغسيله عريانا مستور العورة أفضل ، أم تغسيله في
__________________
(١) المسائل الموصليات الثالثة ، ضمن رسائله ١ : ٢١٨.
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧١.
(٤) الكافي ٣ : ١٢٧ ، ١٤٠ حديث ٣ ، ٤ ، الفقيه ١ : ١٢٣ حديث ٥٩١ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧٢ ، ٨٧٣.
(٥) المبسوط ١ : ٧٧.
(٦) الذكرى : ٤٤.
(٧) التهذيب ١ : ٤٣٢ حديث ١٣٨٠ وفيه : ( ستر ) بدل ( سقف ).
(٨) التذكرة ١ : ٣٨.
(٩) البيان : ٢٤.
(١٠) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ حديث ٨٩٤.
(١١) القاموس ٣ : ٢٧٣ ، والصحاح ٤ : ١٥٣٩ مادة ( فتق ).