______________________________________________________
به في التّذكرة (١) وإن لم يقيد بالمأكول ، لأن الظّاهر إرادته ، وعن ابن الجنيد المنع منه (٢) ، وسنده غير معلوم. ويجب أن يستثني منه جلد ما يؤكل لحمه ، فإنه لا يجوز التكفين فيه ، لوجوب نزعه عن الشّهيد فهنا أولى ، ومع الضّرورة لا يكفن في المغصوب قطعا وغيره.
قال في الذّكرى : فيه ثلاثة أوجه ، المنع لإطلاق النّهي ، والجواز لئلاّ يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصّلاة ثم ينزع بعد ، وحينئذ فالجلد مقدّم لعدم صريح النّهي فيه ، ثم النّجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاة النّساء فيه ، ثم وبر غير المأكول ، وفي هذا التّرتيب للنظر مجال ، إذ يمكن أولوية الحرير على النّجس لجواز صلاتهن فيه اختيارا (٣).
هذا كلامه ، وفيه نظر ، أما في الجلد فلأن الأمر بنزعه عن الشّهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصّريح ، ولم يدل دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا ، والقبر كاف في الستر ، والأمر التعبّدي متعذّر على كلّ تقدير.
ومثله القول في الحرير ، وجواز صلاة النّساء فيه لا يقتضي جواز التكفين به لعدم الملازمة ، على أنّه لو تم ذلك لزم اختصاص الحكم بالنّساء ، وظاهر كلامه الإطلاق ، ووبر غير المأكول أبعد من الجميع.
أمّا النّجس فيدل على جوازه مع الضّرورة عدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبته النّجاسة وتعذر غسلها وقرضه ، وأنّه آئل إلى النّجاسة عن قريب فأمره أخف ، والظاهر المنع مطلقا في غير النّجس.
ولو اضطر إلى ستر عورته حال الصّلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن الستر بأحد الأشياء الممنوع منها من غير ترتيب لعدم الدّليل عليه ، مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته ، ثم يصلى عليه.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٣.
(٢) نقله عنه في التذكرة ١ : ٤٣.
(٣) الذكرى : ٤٦.