والفقيه العبد أولى من غيره الحر ، ولو تساووا أقرع.
ولا يجوز لجامع الشرائط التقدّم بغير إذن الولي المكلّف وان لم يستجمعها ، وإمام الأصل أولى من كل أحد. والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي.
______________________________________________________
قوله : ( والفقيه العبد أولى من غيره الحرّ ).
هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا ، وهو مشكل إن أريد به الأولويّة المستندة إلى ثبوت الولاية ، إذ العبد لا إرث له ، فلا ولاية له ، وإن أريد بأولويّته أفضلية تقديم الوليّ له فهو صحيح ، إلا أنّه خلاف المتبادر من كلامهم ، والظاهر أن مرادهم الأوّل ، بدليل أنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الوليّ له ، لكن يتعيّن إرادة المعنى الثّاني ليصح الكلام ، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه ، باعتبار ما فسرنا به ضمير ( ولو تعدّدوا ).
قوله : ( ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الوليّ المكلّف وإن لم يستجمعها ).
أي : لا يجوز ذلك وإن لم يستجمع الوليّ الشرائط ، لاختصاص حق التقدم بالوليّ ، والتقييد بالمكلّف ليخرج غيره ، فإنه إذا لم يكن الوليّ مكلفا لكونه صغيرا ونحو ذلك يسقط اعتبار إذنه ، وربّما أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة أخرى بعدي (١) ممن له استحقاق الولاية والإرث ، وقد سبق الكلام على ذلك.
قوله : ( وإمام الأصل أولى من كلّ أحد ، فلا يحتاج إلى إذن الولي ).
لقول الصّادق عليهالسلام : « إذا حضر الإمام الجنازة ، فهو أحق النّاس بالصّلاة عليها » (٢) ، وقال الشّيخ في المبسوط يحتاج (٣) لخبر السكوني (٤) ، وفي الدّلالة والسّند ضعف.
__________________
(١) هكذا وردت في النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : بعد من ، أو : بعدها ممن.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٧ حديث ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٦ حديث ٤٨٩.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٦ حديث ٤٩٠.