ومشي المشيع خلف الجنازة أو الى أحد جانبيها ، وتربيعها ، والبدأة بمقدم السرير الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ،
______________________________________________________
الشّيخ في الخلاف : لا أعرف فيه نصّا (١) ، وفي المعتبر (٢) والتذكرة (٣) لا بأس به ، وهو الوجه لما فيه من الفوائد ، وانتفاء المنع الشرعيّ.
قوله : ( ومشي المشيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها ).
روى إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام : « أول ما يتحف به في قبره أن يغفر لمن شيع جنازته » (٤) ، وعن الباقر عليهالسلام : « من مشى مع جنازة حتّى يصلّى عليها ، ثم رجع كان له قيراط ، فإذا مشى معها حتّى تدفن فله قيراطان ، والقيراط : مثل جبل (٥) أحد ».
قال في القاموس الجنازة بالكسر : الميّت ، وبالفتح : السّرير أو عكسه ، أو بالكسر السّرير مع الميّت (٦) ، وفي الصّحاح : الجنازة واحدة الجنائز ، والعامة تقول الجنازة بالفتح ، والمعنى الميّت على السّرير ، فإذا لم يكن عليه ميّت فهو سرير ونعش (٧).
ويستحبّ أن يكون مشي المشيع خلف الجنازة ، أو الى أحد جانبيها لا أمامها ، بإجماع علمائنا ، روى العامّة عن علي عليهالسلام انّه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع » (٨).
قوله : ( وتربيعها والبدأة بمقدم السّرير الأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ).
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧١ مسألة ٩٦ كتاب الجنائز.
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٢.
(٣) التذكرة ١ : ٣٨.
(٤) الفقيه ١ : ٩٩ حديث ٤٦٠ وفيه : ( المؤمن في قبره ... ) ، الكافي ٣ : ١٧٣ حديث ، التهذيب ١ : ٤٥٥ حديث ١٤٨٢ وليس فيهما ( في قبره أن ).
(٥) زيادة من « ح » وهي مطابقة لما في الكافي ٣ : ١٧٣ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ حديث ١٤٨٥ ، وفي الفقيه ١ : ٩٩ حديث ٤٥٥ من دونها.
(٦) القاموس ٢ : ١٧٠ مادة ( جنز ).
(٧) الصحاح ٣ : ٨٧٠ مادة ( جنز ).
(٨) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٤.