ولا تسليم ، ويكره تكرارها على الواحدة.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تسليم ).
لا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب ، وقال في الذّكرى : وظاهرهم عدم مشروعيّته (١) ، وأكثر الأخبار واردة بنفيه (٢) ، وربّما أشعرت بنفي الشّرعية ، والأخبار الواردة بثبوته ضعيفة (٣) ، فلا تعارض هذه ، وحملت على التقية لموافقتها مذهب أهل الخلاف.
قوله : ( ويكره تكرارها على الواحدة ).
قال الشّيخ في الخلاف : ويكره لمن صلّى على الجنازة أن يصلّي عليها ثانيا (٤) ، وقال المصنّف في التذكرة : إن خيف على الميّت كرهت وإلاّ فلا (٥) ، وفي باقي كلامه ما يدل على الكراهيّة مع منافاة التّعجيل ، وظاهر المختلف كراهة التكرار مطلقا كما هنا (٦).
والأخبار مختلفة ، ففي بعضها إطلاق منع التّكرار (٧) ، وفي بعضها الإذن (٨) ، وهو مروي من فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمير المؤمنين علي عليهالسلام في مواضع مخصوصة ، وظاهر أنّه لا عموم لها ، وكلام أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة يدلّ على الاختصاص بإظهار الشرف والكرامة (٩).
والّذي ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلّي الواحد مطلقا ، إذ لا صراحة في شيء منها بالإذن في ذلك إلاّ ما روي من فعلهما
__________________
(١) الذكرى : ٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٨٥ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ١٩٣ حديث ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ حديث ١٨٤٦ ـ ١٨٤٨ ، تحف العقول : ٣١٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩١ حديث ٤٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ حديث ١٨٤٩.
(٤) الخلاف ١ : ١٧٠ مسألة ٨٣ كتاب الجنائز.
(٥) التذكرة ١ : ٥١.
(٦) المختلف : ١٢٠.
(٧) التهذيب ٣ : ٣٢٤ ، ٣٣٢ حديث ١٠١٠ ، ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ، ٤٨٥ حديث ١٨٧٨ ، ١٨٧٩ ، قرب الاسناد : ٦٣.
(٨) التهذيب ١ : ٢٩٦ حديث ٨٦٩ ، ٣ : ٣٣٤ حديث ١٠٤٥ ، إعلام الورى : ١٤٤ ، الاحتجاج : ٨٠.
(٩) نهج البلاغة ٢ : ٣٥ كتاب ٢٨.