______________________________________________________
الحاضرة مطلقا (١) ، وقطع به المصنّف في المختلف (٢) وقال الشّيخ في المبسوط (٣) بتقديم الجنازة ، وجعله في الذّكرى محتملا لضيق وقت الاختيار (٤) ، فيكون من الأعذار المسوغة للوقت الثّاني ـ بناء على مذهبه ـ وللضيق مطلقا ، ويكون تقديم الجنازة جاريا مجرى إنقاذ الغير من الهلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء ، فعلى هذا لا يقطع لوقوع الخلاف في المسألة.
وخرّج ـ هو ما إذا أمكن دفن الميّت قبل الصّلاة عليه ، ثم تؤدى الحاضرة ، ثم يصلّى على القبر ـ تقديم الحاضرة ، لأنّه إنّما يفوت به تقديم صلاة الجنازة على الدّفن ، وهو جيّد لا غبار عليه.
لكن لو تضيق الوقت على وجه لا يمكن معه ذلك ، بأن لا يسع إلا الدفن مجرّدا عن الصّلاة أو الحاضرة ، فوجوب تقديم أحكام الجنازة لا بأس حينئذ ، لأن حرمة المسلم ميّتا كحرمته حيّا ، وفساده المقتضي للمثلة والإهانة لا قضاء له بخلاف الحاضرة ، ورواية هارون بن حمزة ، عن الصّادق عليهالسلام : « إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت ، إلاّ أن يكون مبطونا ، أو نفساء أو نحو ذلك » (٥) ، كالصريحة في ذلك ، وليس في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ما ينافيه (٦) ، نعم لو أمكن الجمع بين الدّفن والإيماء لليوميّة وتدارك الصّلاة على القبر لم يكن القول به بعيدا من الصواب.
ولو اتّسع الوقتان تخير عند المصنّف ، ومال في الذّكرى الى استحباب تقديم الحاضرة (٧) ، وفي رواية علي بن جعفر ما يشهد له ، وعبارة الكتاب خالية من الدّلالة على شيء منهما لما عرفت من معنى الصّلاحيّة سابقا ، ومن هذا يعلم حكم باقي الصّلوات
__________________
(١) السرائر : ٨١.
(٢) المختلف : ١٢١.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٥.
(٤) الذكرى : ٦٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٠ حديث ٩٩٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٠ حديث ٩٩٦ ، قرب الاسناد : ٩٩.
(٧) الذكرى : ٦٢.