والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة
______________________________________________________
القطع ـ لعموم : ( ولا تبطلوا ) (١) ، إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإن كثيرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع ، إلاّ أن ذلك لا يعد إجماعا ، وتوقفه في الحكم يشعر بعدم الظفر به ، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع جزما.
وأما ما ذكره من التّشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير ، فغير مستفاد من الرّواية أصلا ، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الاولى ، والاستئناف على الثّانية ، ولما فهم من ظاهر الرّواية التشريك استشكله بعدم تناول النيّة للثانية ، وصحة العمل متوقفة على النيّة ، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن ، وما ذكره مبني على ما قد عرف ضعفه ، وإن كانت عبارة ابن الجنيد (٢) ، وتأويل الشيخ (٣) ، ورواية جابر : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر إحدى عشرة ، وسبعا ، وستا » (٤) ، بالحمل على حضور جنازة أخرى ، موافقين لما ذكره.
والّذي يقتضيه النّظر عدم القطع إلاّ عند الضّرورة ان لم يكن فيه خروج عن الإجماع ، ومتى قلنا بالتّشريك ، فهل يفرق كون إحدى الصّلاتين واجبة والأخرى مندوبة أم لا؟ ظاهر كلامه عدم الفرق ، وهو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النيّة من الآن.
قوله : ( وتجزئ الواحدة ).
ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصّلاة بالنسبة إليهما في الوجوب والنّدب وعدمه ، فيجمع في النيّة بين الوجهين بالتّقسيط كما احتمله في التّذكرة (٥) ، ويشكل بأنّ فعلا واحدا لا يكون واجبا ومستحبّا.
ويلوح من الذّكرى (٦) ، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب ، ولا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب استقلالا عدم
__________________
(١) محمد ( ص ) : ٣٣.
(٢) حكاه في الذكرى : ٦٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٣١٦ ذيل الحديث رقم ٩٨١.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١٦ حديث ٩٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٧٤ حديث ١٨٣٨.
(٥) التذكرة ١ : ٥٠.
(٦) الذكرى : ٦٤.