وأخذ الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة ممّا يلي القبر ، وإنزاله في ثلاث دفعات ، وسبق رأسه والمرأة عرضا ، وتحفّي النازل ، وكشف رأسه ، وحل أزراره ،
______________________________________________________
هناك يقتضي سبق الوضع ، وقد استفيد ذلك كلّه من الاخبار (١) ، ويظهر من المنتهى إجماع علمائنا عليه (٢).
قوله : ( وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه ).
في العبارة تجوّز ، فان المراد نقله في ثلاث دفعات وإنزاله في الثّالثة ، وليكن سابقا برأسه ، قال المفيد : كما سبق الى الدّنيا من بطن امّه (٣) ، قال في الذّكرى : ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرّة (٤) ، وهو ظاهر المعتبر (٥) ، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصّمد بن هارون ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أدخل الميّت القبر ، إن كان رجلا سلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر » (٦).
قوله : ( وتحفّي النازل ، وكشف رأسه ، وحل أزراره ).
لخبر أبي بكر الحضرمي ، عن الصّادق عليهالسلام : « لا تنزل القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء وحلّ أزرارك » ، قلت : فالخف ، قال : « لا بأس بالخف في وقت الضّرورة والتقية » (٧).
ويستحب أن يكون متطهرا ، لقول الصّادق عليهالسلام : « توضأ إذا أدخلت الميّت القبر » (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٣ حديث ٤ ، ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٦ حديث ٩١٥ ، ٩١٦ ، ٩١٩.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٩.
(٣) المقنعة : ١٢.
(٤) الذكرى : ٦٥.
(٥) المعتبر ١ : ٢٩٨.
(٦) التهذيب ١ : ٣٢٥ حديث ٩٥٠.
(٧) الكافي ٣ : ١٩٢ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٣ حديث ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ حديث ٧٥١.
(٨) التهذيب ١ : ٣٢١ حديث ٩٣٤.