ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه ، وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه ، وصب الفاضل على وسطه ،
______________________________________________________
قوله : ( ورفع القبر أربع أصابع ).
اختلف الأصحاب والاخبار في كونها مفرجات أو مضمومات (١) ، وفي بعض الأخبار شبر (٢) ، وهو يقوي التّفريج لأنّه أقرب إليه ، والكل جائز ، ويكره أن يرفع أكثر من ذلك ، قال في المنتهى وهو فتوى العلماء (٣).
ويستحبّ تسطيحه بإجماعنا ، وورود النّص عليه (٤) ، ويكره التّسنيم ، وكذا يستحب أن توضع له علامة من حجر أو خشبة ليزار ويترحم عليه ، وليكن عند رأسه ، لفعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك بقبر عثمان بن مظعون ، وقال : « أعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من اهله » (٥).
قوله : ( وتربيعه وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه ، وصب الفاضل على وسطه ).
أي : يستحبّ أن يكون مربّعا لخبر محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (٦). وكذا يستحبّ صب الماء على القبر بادئا بالرّأس ، ثم يدور الى أن ينتهي إليه لقول الصّادق عليهالسلام : « السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ، ويبدأ من عند الرأس إلى الرّجلين ، ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ، ثم يرش على وسط القبر » (٧).
وهل الابتداء بالصّب من جهة القبلة أم لا؟ ليس في الرّواية وكلام الأصحاب تعيين للكيفية ، فبأي الجانبين بدأ جاز ، وليكن الصّب متّصلا كما يفهم من الرّواية ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٩ باب تربيع القبر ، التهذيب ١ : ٣١٥ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ حديث ٩١٦ ، ٩٣٢ ، ٩٣٤.
(٢) علل الشرائع ٣٠٧ حديث ٢ باب ٢٥٥ ، التهذيب ١ : ٤٦٩ حديث ١٥٣٨ ، قرب الاسناد : ٧٢.
(٣) المنتهى ١ : ٤٦٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٥٩ حديث ١٤٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٨ حديث ١٥٦١.
(٦) التهذيب ١ : ٣١٥ ، ٤٥٨ حديث ٩١٦ ، ١٤٩٤.
(٧) التهذيب ١ : ٣٢٠ حديث ٩٣١ باختلاف يسير.