______________________________________________________
زيارتهم ، قاله في الذّكرى (١) ، أمّا الشّهيد فالأولى دفنه حيث قتل ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ادفنوا القتلى في مصارعهم » (٢).
ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة ، لأن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما دفن عثمان بن مظعون قال : « أدفن إليه من مات من أهله » (٣) ، ويقدم الأب ، ثم من يليه في الفضل والذكر على الأنثى ، ذكره في الذّكرى (٤) ، والظاهر أن المراد تقديمه إلى القبلة.
ولو دفن الميّت لم يجز نقله وإن كان إلى المشاهد لتحريم النّبش : لإطلاق تحريم النبش ، قال في التّذكرة : وسوغه بعض علمائنا (٥) ، قال الشّيخ : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهمالسلام سمعناه مذاكرة (٦) ، وحكى في الذّكرى عن ابن حمزة كراهية النّقل ، وعن ابن الجنيد جوازه (٧) ، لصلاح يراد بالميّت ، وما رواه الصّدوق عن الصّادق عليهالسلام : « من أنّ موسى عليهالسلام استخرج عظام يوسف عليهالسلام من شاطئ النيل وحمله الى الشام » (٨) ، قد يدلّ على الجواز ، لأن الظاهر أنّه عليهالسلام ذكره مقرّرا له ، كحديث « ذكري على كلّ حال حسن (٩) ».
ولأن غرض الشّفاعة بالمجاورة ونيل البركة بعد الوفاة أمر مطلوب ، كما ينبّه عليه ما روي : « أنّ موسى عليهالسلام لما حضرته الوفاة سأل الله أن يدنيه من الأرض
__________________
(١) الذكرى : ٦٥.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ حديث ١٥١٦ ، سنن الترمذي ٣ : ١٣١ باختلاف في الجميع.
(٣) الذكرى : ٦٥.
(٤) الذكرى : ٦٥.
(٥) التذكرة ١ : ٥٦.
(٦) المبسوط ١ : ١٨٧.
(٧) نقله في الذكرى : ٦٥ وانظر : الوسيلة : ٦٢.
(٨) الفقيه ١ : ١٢٣ حديث ٥٩٤.
(٩) التهذيب ١ : ٢٧ حديث ٦٨.