والمقام عندها ، والتظليل عليها ، ودفن ميّتين في قبر واحد ، والنقل إلاّ الى أحد المشاهد ،
______________________________________________________
ولا يخفى أن كراهية التجصيص والتجديد فيما عدا قبور الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، لإطباق السّلف والخلف على فعل ذلك بها ولأن فيه تعظيما لشعائر الله عزّ وجلّ ، ولفوات كثير من المقاصد الدّينيّة بترك ذلك.
قوله : ( والمقام عندها والتظليل عليها ).
أي : يكره ذلك ، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله ، والاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش ، وظني أنّه إذا تعلق بشيء من ذلك غرض صحيح كالإقامة عندها لتلاوة القرآن ، ودوام الاتعاظ بها ، والاعراض عن زهرة الحياة الدنيا ، والتّظليل لدفع أذى نحو الحرّ والبرد حين التّلاوة لا يعد مكروها ولا يحضرني الآن تصريح به.
قوله : ( ودفن ميتين في قبر ).
أي : يكره ذلك اختيارا أما في حال الضّرورة فلا بأس ، وهذا إذا كان دفنهما ابتداء ، أما إذا دفن أحدهما ، ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ، فقد قال في المبسوط : يكره (١) ، والأصحّ المنع ، لسبق حق الأول وتحريم النّبش ، نعم لو كان الدّفن في أزج (٢) ، متسع جاز لانتفاء الأمرين ، إذ لا يعد ذلك نبشا في العادة ، وكرهه في التّذكرة (٣).
قوله : ( والنقل إلا الى أحد المشاهد ).
أي : يكره نقل الميّت عن بلد موته لمنافاته التّعجيل المأمور به ، وعلى ذلك إجماع العلماء ، وهذا في غير مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، فيستحب النّقل إليها وعليه عمل الإماميّة من زمن الأئمة عليهمالسلام الى زماننا فكان إجماعا ، قاله في التّذكرة (٤). ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون ، أو شهداء استحب النّقل إليها لتناله بركتهم وبركة
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٧.
(٢) الأزج : نوع من الأبنية فيه طول القاموس المحيط ١ : ١٧٧ « أزج ».
(٣) التذكرة ١ : ٥٦.
(٤) التذكرة ١ : ٥٦.