وإهالة ذي الرحم ، وتجصيص القبور وتجديدها ،
______________________________________________________
اللحد بالساج ونحوه فلا بأس به.
قوله : ( وتجصيص القبور ).
أي : يكره ذلك ، وحكى في التّذكرة الإجماع على الكراهية (١) ، وقد روي عن الكاظم عليهالسلام : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » (٢) ، وحكى في الذّكرى ، عن الشّيخ : أن المكروه تجصيصه بعد الاندراس لا ابتداء (٣) ، لما روي أن الكاظم عليهالسلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت ، وكتب اسمها على لوح وجعله في القبر (٤) ، وفيه جمع ظاهر ، وفي المنتهى حمل الأمر بالتجصيص في هذا الحديث على التطيين ، وحكم بكراهة التجصيص مطلقا والتطيين بعد اندراسها لا ابتداء (٥) ، وفي قول الشّيخ قوة ، خصوصا إذا كان المراد به دوام تميزه ليزار ويترحم عليه.
قوله : ( وتجديدها ).
أي : بعد اندراسها ، فقد روي أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « من جدد قبرا ، أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام » (٦) ، وهو منزل على قصد مخالفة الشارع بهذا الفعل استحلالا ، أو على المبالغة في الزّجر مجازا ، أي : هو على حد ذلك.
وقد روي الحديث بلفظ ( حدد ) بالحاء المهملة ، أي : سنم ، وبالخاء المعجمة من الخد ، وهو الشّق ، فان شق القبر يتضمّن النّبش المحرم ، وروي جدث بالجيم والتّاء المثلثة وهو قريب من الشّق ، لأن الحدث القبر ، فيكون معنى جدث القبر جعله جدثا لميّت آخر ، وهو يستلزم النّبش والتّنزيل (٧) ، كما سبق.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٦.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ حديث ٧٦٧.
(٣) الذكرى : ٦٨ ، والنهاية : ٤٤.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠٢ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ حديث ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ حديث ٧٦٨.
(٥) المنتهى ١ : ٤٦٣.
(٦) الفقيه ١ : ١٢٠ حديث ٥٧٩ ، التهذيب ١ : ٤٥٩ حديث ١٤٩٧.
(٧) التهذيب ١ : ٤٥٩ ذيل حديث ١٤٩٧.