______________________________________________________
قلعه لتحريم شغل مال الغير وإن أدى الى هتك الميّت ، كذا قال في الذّكرى (١) ، لأن حق الآدمي مبني على الضيق ، وهو واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح ، أما مع التعذّر ففيه نظر. ولا ريب أن الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجانا.
ولو أستعير للدفن جاز الرّجوع قبل الطم لا بعده ، لأن النّبش محرم ، ولأن الدّفن مؤبد إلى أن يبلى الميّت. ولو دفن الميّت في أرض ثم بيعت ، ففي المبسوط : انّه يجوز للمشتري نقل الميّت والأفضل تركه ، لأنه لا دليل يمنع من ذلك (٢) ، وهو يتم إذا كانت مغصوبة ، كما نبّه عليه المصنّف.
ج : لو كفن في مغصوب جاز نبشه لطلب المالك ، ولا يجب عليه أخذ القيمة عندنا ، نعم يستحبّ ، والفرق بأنّ تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب ضعيف لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن ، وذكر في الذّكرى احتمال وهو أنّه إذا أدى النّبش إلى هتك الميّت بظهور ما ينفر منه لم ينبش لبقاء حرمته (٣) ، ولهذا الاحتمال وجه ، ويجيء في الأرض المغصوبة ونحوها.
د : لو وقع في القبر ماله قيمة عادة جاز النّبش لأخذه ، للنّهي عن إضاعة المال ، ولو ابتلع الميّت مالا لغيره في حال حياته فهل يشق جوفه بعد الموت لأخذه؟ قولان :
أحدهما : لا ، وهو مختار الخلاف لبقاء حرمة المسلم (٤).
والثّاني : يشق لإيصال الحق إلى مستحقه (٥).
واحتمل في الذّكرى تقييده بعدم ضمان الوارث (٦) ، فان قلنا : لا يشق ، أخذ من تركته جزما ، وهذا بخلاف ما لو ابتلع مال نفسه ، ومتى بلى وانتفت المثلة جاز النّبش مطلقا كما صرّح به في التّذكرة (٧).
__________________
(١) الذكرى : ٧٦.
(٢) المبسوط ١ : ١٨٨.
(٣) الذكرى : ٧٦.
(٤) الخلاف ١ : ١٧١ مسألة ٩٤ كتاب الجنائز.
(٥) قاله العلامة في التذكرة ١ : ٥٦.
(٦) الذكرى : ٧٦.
(٧) التذكرة ١ : ٥٦.