ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلّى ، ولا إعادة وان كان مخطئا إلاّ أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ،
______________________________________________________
في الوقت ، خلافا لصاحب المعتبر (١) ، تعويلا على حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام (٢).
والظاهر أن المراد بها تحديد زمان الطّلب لا مقداره ، لأن الطلب قبل الوقت لا يجزئ لعدم توجّه الخطاب حينئذ ، إلا إذا بقي في مكانه ولم يتجدد له شكّ مع معارضتها بغيرها (٣).
ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه ، أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة ، وتحقق الشرط وهو عدم الماء ، ولو علمه أو ظنه في الزائد على النّصاب ، كخضرة وقرية وجب قصده قطعا ولو بأجرة ، لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ، إلا مع المشقة الشّديدة.
وتجوز الاستنابة في الطلب ، وينبغي اشتراط عدالة النّائب ويحتسب لهما ، لأن إخبار العدل يثمر الظن ، ومتى فات بالطلب غرض مطلوب ، كما في الخطاب والصائد ، لم يبعد القول بسقوط الطلب للضرورة ، ويجب طلب التراب لو فقده ، حيث يجب التيمم ، لأنه شرط المطلق.
قوله : ( ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ، ولا إعادة وإن كان مخطئا ، إلاّ أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ).
خالف الشّيخ في ذلك ، فحكم بأنّ من أخل بالطلب وتيمّم وصلّى فتيمّمه وصلاته باطلان للمخالفة (٤) ، وردّه المصنّف وغيره بتحتم التيمّم عند ضيق الوقت (٥) ، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، أمّا لو كان تيمّمه مع السّعة فكلام الشّيخ متجه.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٣.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ حديث ٥٥٥.
(٣) الكافي ٣ : ٦٤ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٢ حديث ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ حديث ٥٧٢.
(٤) النهاية : ٤٨.
(٥) المختلف : ٤٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٩٣.