الأوّل : عدم الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من الجهات الأربع إلاّ أن يعلم عدمه.
______________________________________________________
بالنية لإباحة الصّلاة ، ولما كان العجز عن استعمال الشيء صادقا مع العجز عن تحصيل ذلك الشيء كان ما ذكره المصنّف ضابطا لجواز التيمّم صحيحا.
والمراد بالعجز : ما يحصل معه مشقّة لا يتحمل مثلها عادة ، أو تترتّب عليه المؤاخذة شرعا ، كما في خوف عطش محترم ، وإزالة النجاسة.
قوله : ( الأوّل : عدم الماء ، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السّهلة من الجهات الأربع ، إلاّ أن يعلم عدمه ).
عد من أسباب العجز عن استعمال الماء عدمه وهو صحيح ، لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (١) ، لكن قال : ( ويجب معه الطلب ) ، فيرد عليه أن عدم الماء الّذي به يتحقّق العجز عن الاستعمال شرعا إنّما يكون بعد الطلب.
فان قيل : أراد بعدم الماء عدم حضوره عنده ، مع عدم العلم بوجوده قريبا منه.
قلنا : هذا لا يصدق به العدم المسوغ ، فلا يعد من أسباب العجز ، وقد كان الأولى : ويتحقق بالطلب الى آخره.
ولا ريب أنّ طلب الماء شرط لجواز التيمّم ، لظاهر قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) ، وعدم الوجدان إنّما يكون بعد الطلب ، ولما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت السّهولة فغلوتين » (٢) ، ولإجماع الأصحاب.
والواجب طلبه في رحله وأصحابه ، وفي مقدار غلوة سهم ، وهي مقدار رمية من الرامي المعتدل والآلة المعتدلة من الجهات الأربع ، بحيث يستوعبها إن كانت الأرض حزنة أي : غير سهلة ، لاشتمالها على نحو الأشجار والعلو والهبوط ، وفي مقدار غلوتين كذلك إن كانت سهلة ، ولو اختلف في ذلك توزع الحكم بحسبها ، ولا يلزم طلبه ما دام
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٢ حديث ٥٨٦ باختلاف يسير ، الاستبصار ١ : ١٦٥ حديث ٥٧١.