ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبّه قبل الوقت لم يعد.
______________________________________________________
قوله : ( ولو صبّ الماء في الوقت تيمّم وأعاد ، ولو صبّه قبل الوقت لم يعد ).
أمّا الحكم الثّاني : فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ باستعمال الماء ، فلم يكن مفرطا ، ومثله ما لو وهبه ، أو مرّ بماء فلم يتطهّر به ، أو كان متطهّرا فأحدث سواء علم أن ظنّ وجود غيره أم لا ، وهل يفرق بين ما إذا وجبت الطّهارة عليه لفائتة ، أو منذورة ، ونحو ذلك ، أم لا؟ لا أعلم في ذلك تصريحا.
ويمكن أن يقال : الوقت يتناول ما ذكر ، لأن كلّ صلاة واجبة تقتضي وقتا إلا انّه بعيد ، لأن المتبادر من الوقت هو المضروب للصّلاة ، وهو وقت الأداء.
وأمّا الحكم الأوّل : فلأنه بعد دخول الوقت مخاطب بفعل الصّلاة بالطهارة المائية لأنه متمكّن منها ، فإذا تيمّم وصلّى بعد الإراقة لم يخرج عن العهدة ، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فتجب الإعادة عند التّمكن ، وهو يتم إن لم يكن مأمورا بالتيمّم والصّلاة عند آخر الوقت ، أمّا مع الأمر به فيتعيّن الإجزاء.
فان قيل : الإجزاء بالنّسبة إلى الأمر بالتيمّم ، أمّا بالنسبة إلى الأمر بالطّهارة المائية ـ وهو الأمر الأوّل ـ فلا ، فيبقى في عهدته.
قلنا : هذا يتم إن لم يكن التيمم بدلا من الطّهارة المائية ، إذ لا يعقل وجوب البدل والمبدل منه معا مع ثبوت البدليّة ، فإنّه لا معنى لها حينئذ ، ولانتقاضه بالإراقة في الوقت مع ظنّ وجود غيره ثم يظهر الخطأ ، فإنّه لاقتضاء حينئذ ، مع أن الدّليل ينساق هنا ، واختار في التّذكرة عدم القضاء (١) ، وهو ظاهر اختيار الذكرى (٢) ، وفيه قوّة ، والإعادة أحوط.
وإذا قلنا بالإعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء في وقتها ، واحدة كانت أو متعدّدة. ويحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند الفراغ بغير فصل ، وهو حينئذ مقطوع بطهارته.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٦.
(٢) الذكرى : ١١٠.