ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذّر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن الثوب والبدن أولى من الوضوء مع القصور عنهما ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمّم ، ولا يغسل بعض الأعضاء ).
كما يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء ونحوه ، كذا يجب على واجد البعض شراء الباقي لتوقف الواجب عليه ، ولأن أبعاض الواجب واجبة ، فإن تعذّر تيمّم. ولا يغسل بعض الأعضاء عندنا لأن الطّهارة لا يعقل تبعضها ، لأن المانع ـ وهو الحدث ـ أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الطّهارة ، ولا يستعمل البعض ويتيمّم عن باقي الأفعال ، لانحصار الطّهارة في الأقسام الثّلاثة ، والملفقة ليست أحدها ، وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان ، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال. فوجد من الماء ما يكفي إحداهما ، فإنه يستعمله ، ويتيمّم عن الأخرى.
قوله : ( وغسل النّجاسة العينيّة عن البدن والثّوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ).
كأنه احترز بالعينيّة عن الحكمية ، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء والغسل ، وهو احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها ، ولأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل مع أن للعينية إطلاقات ، فربما أوهم معنى آخر.
ولا فرق بين البدن والثّوب في تقديم غسل النّجاسة عنهما على الطّهارة ، بشرط كون النّجاسة غير معفو عنها ، والثّوب ممّا يحتاج إلى لبسه في الصّلاة ، إما لعدم الساتر ، أو لضرورة البرد ونحوه بنزعه ، وذكر الوضوء خرج مخرج المثال فان الغسل كذلك.
والمراد بالأولويّة : استحقاق التّقديم لا الأفضليّة ، لشهادة الاستعمال كذلك كثيرا ، وما سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك ، وإنّما وجب تقديم غسل النّجاسة حينئذ لأن الطّهارة المائية لها بدل ، وإزالة النّجاسة لا بدل لها ، ففيه جمع بين الواجبين ،