وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها. ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
______________________________________________________
قوله : ( وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ).
ولو دار الحال بين شرائها واستئجارها تخير ، ولو تعذّر الشراء وأمكن الاستئجار تعيّن ، كل ذلك من باب المقدّمة.
قوله : ( ولو وهب منه الماء ، أو أعير الدّلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب الثّمن أو الآلة ).
لو بذل ماء الطّهارة للفاقد وجب عليه القبول لابتناء نحو ذلك عرفا على المسامحة ، وعدم ثبوت المنّة فيه عادة ، ولم يجز له التيمّم لأنه قادر على استعمال الماء ، ولو أُعير الدّلو فكذا يجب القبول لمثل ما قلناه.
هذا إذا كان قادرا على الحبل أو نحوه بأن كان عنده أو بذل له ، ولو بذل له أحدهما وهو عاجز عن الآخر لم يجب القبول لعدم الفائدة. ومثله لو وجد أحدهما يباع وهو فاقد للآخر وما يقوم مقامه ، فإنّه لا يجب عليه الشّراء ، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا بخلاف ما لو بذل له ثمن الماء فإنه لا يجب القبول على الأصح ، لأن هبة المال ممّا يمتن به في العادة ، وتحصل به للنّفس غضاضة وامتهان ، وذلك من أشدّ أنواع الضّرر على نفوس الأحرار ، ولا أثر لقلته في ذلك لعدم انضباط أحوال النّاس ، فربما عدّ بعضهم القليل كثيرا ، بل مناط الحكم كون الجنس مما يمتن به عادة ، كما لا نفرق بين قلة الماء وكثرته في وجوب القبول اعتبارا بالجنس.
وقال الشّيخ : يجب القبول في هبة الثّمن لوجوب تحصيل الشرط (١).
قلنا : نمنع الوجوب هاهنا لما فيه من الضّرر ، وكذا القول في هبة الآلة فتوى ودليلا ، ويجيء على قول الشّيخ الوجوب. هذا كله إذا كان البذل والهبة على وجه التبرّع ، فلو نذر ذلك لمعين ، أو لمن يندرج فيه المعيّن فوجوب القبول حينئذ متّجه ، ومتى قلنا بوجوب القبول فامتنع لم تصحّ ما دام الماء باقيا في يد المالك المقيم على البذل.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣١.