ما لم يضرّ به في الحال ، فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل. ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ،
______________________________________________________
قادرا دفعا للضرر ، نصّ عليه في الذّكرى (١) وغيرها (٢).
والمراد بثمن المثل : ما يقتضيه الزّمان والمكان لا أجرة تحصيل الماء ونقله ، لأنه متقوم بنفسه.
ولو بذل بثمن غير مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرّحوا بالوجوب ، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء. ويشكل بأنّ شغل الذّمة بالدين الموجب للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول ، وتعريض نفسه لضرر المطالبة ، وإمكان عروض الموت له مشغول الذّمة ضرر عظيم ، ونمنع وجود السبيل إلى الماء ، إذ المراد به ما لا ضرر فيه. وفي حكمه الاقتراض للشّراء. وتقدم النفقة على شراء ماء الطّهارة ، أما الدّين ففيه نظر يعرف مما تقدم.
قوله : ( ما لم يضر به في الحال ، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ).
المتبادر من ( الحال ) هو الزّمان الحاضر ، وينبغي أن يراد به حاله ، أي حال نفسه ، فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع ، باعتبار الاحتياج إلى المال المبذول للماء في مستقبل الزمان ، حيث لا يتجدد مال عادة ، فإنه لا يجب الشّراء في الموضعين ، لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته في الشّرب ، فترك بذله أولى ، فيكون حينئذ موافقا لما ذكره المصنّف في التّذكرة (٣) وغيره (٤).
ولو وجد بعض الماء فالقول في شراء الباقي كما سبق ، ولو أمكن الاكتساب لتحصيل ثمن الماء وجب ، لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور.
قوله : ( ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ).
وكذا لو وجده ووجد الماء وامتنع مالكه من بذله بعوض وغيره ، ولا يجوز مكابرته عليه لانتفاء الضّرورة ، بخلاف الطّعام في المجاعة.
__________________
(١) الذكرى : ٢٢.
(٢) البيان : ٣٣.
(٣) التذكرة ١ : ٦٣.
(٤) منهم : الشهيد في الذكرى : ٢٢.