______________________________________________________
ذكر الضحوة على طريق التمثيل ، فان التيمّم للفائتة قبل دخول شيء من أوقات الحاضرة ـ أي وقت كان ـ كذلك ، ومثله ذكر الفائتة لأنّ التيمّم للكسوف أو لنافلة كالاستسقاء ، ومطلق الصّلاة أيضا هكذا ، وكذا القول في التقييد بالظهر ، واحترز بأدائها في أوّل وقتها عن فعلها في آخره بهذا التيمّم فإنّه يجوز قطعا ، لأن تيمما واحدا يجوز أن يصلّى به عدّة صلوات عندنا.
وحكى ولد المصنّف قولا بأنّه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمّم ، وعلله بأنّ التيمّم للصّلاة قبل وقتها لا يصحّ إجماعا ، فحين إيقاع هذا التيمّم لا يكون مبيحا لصلاة الظهر ، ولا تصحّ نية إباحتها به ، وكذا عند آخر الوقت لعدم صفة زائدة فيه (١).
وليس بشيء ، لأن عدم ترتّب إباحة الظّهر عليه لعدم دخول وقتها لا يقتضي عدم ترتّبها مطلقا كما في الطّهارة المائية ، نعم على القول بأن التيمّم إنّما يبيح صلاة واحدة يتجه ذلك.
إذا تقرر ذلك ، فاعلم أنّه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظّهر في أوّل وقتها على القول بصحة التيمّم مع السعة مطلقا ، وكذا إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال على القول بالتّفصيل ، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول ، أو مطلقا على القول بوجوب مراعاة التضيق فهو موضع الاشكال ، وإطلاق المصنّف منزّل على ما إذا كان العذر مرجوّ الزّوال بناء على ما اختاره سابقا.
ومنشأ الاشكال من أن المقتضي لوجوب التّأخير ـ وهو إمكان استعمال الماء ـ موجود ، والمانع منتف ، إذ ليس إلاّ كون التيمّم صحيحا وهو غير صالح للمانعية ، ومن احتمال كون المقتضي لوجوب التّأخير هو عدم صحّة التيمّم مع السّعة إذا رجي زوال العذر ، وهو منتف هنا للحكم بصحّته لصلاة آخرى ، فينتفي وجوب التّأخير.
والحاصل : إن منشأ الاشكال راجع الى الشّك في المقتضي لوجوب التأخير من الأمرين المذكورين ، فان دلّ دليل على كونه هو الأوّل لم يجز فعلها في أوّل الوقت ، وإن كان الثّاني جاز.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٧٠.