ويتيمم للخسوف بالخسوف ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللفائتة بذكرها. ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على اشكال ..
______________________________________________________
حمل تلك على استحباب التأخير ، بل الترجيح هنا نظرا إلى إطلاق الآية والأصل ، وعموم أفضلية أول الوقت مع الاعتضاد بمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أينما أدركتني الصّلاة تيممت وصلّيت » (١) ، وهو صريح في الدلالة على الجواز مع السّعة مطلقا.
وإلى هذا القول ذهب ابن بابويه (٢) والمصنّف في المنتهى (٣) وقوة دليله ظاهرة ، إلاّ أنّ القول بالتّفصيل أولى ، لأنّ فيه مع الجمع بين الأدلّة عملا بكل من القولين ، فالمصير إليه أظهر.
قوله : ( وللاستسقاء بالاجتماع في الصّحراء ).
لأنّ ذلك وقت فعلها ولا يتوقف على اصطفافهم ، قال في الذّكرى : والأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصّحراء لأنّه كالشّروع في المقدّمات (٤) ، وفيما قاله قوة ، لأنّ السّعي إلى الصّلاة بعد حضور وقتها حقه أن يكون على طهارة.
واحتمل الجواز بطلوع الشّمس في اليوم الثّالث ، لأن السبب الاستسقاء ، وهذا وقت الخروج فيه. وهو بعيد ، لأنّه لو سلم أنّ هذا هو الوقت ، فلا بد من مراعاة التضيق إذا رجي زوال العذر ، وبهذا يظهر أنّ العمل بالأوّل أقوى.
قوله : ( وللفائتة بذكرها ).
لأنّه وقتها ، ولا يراعى الضيق هنا على القول بأنّ القضاء موسع لما فيه من التّعزير بالقضاء ، ولأن السّعة هنا غير مستفادة من تحديد الوقت ، بل من عدم الفوريّة.
قوله : ( ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول وقتها ، على إشكال ).
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٢٢٢ ، مسند أحمد ٢ : ٢٢٢.
(٢) المقنع : ٨ ، الفقيه ١ : ٦٠.
(٣) المنتهى ١ : ١٤٠.
(٤) الذكرى : ١٠٦.