وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه.
______________________________________________________
قوله : ( وفي السّعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه ).
أي : عن استعمال الماء ، والمراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة ، أو المستفاد بقرائن الأحوال ، أو المستند إلى قول عارف ونحو ذلك ، وما اختاره المصنّف هو ما عليه أكثر المتأخّرين (١).
وقيل بوجوب مراعاة التضيق مطلقا ، وذهب إليه الأكثر كالشّيخين (٢) والمرتضى (٣) وأبي الصّلاح (٤) وابن إدريس (٥) وغيرهم (٦) لظاهر حسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ، وليصل آخر الوقت » (٧) ، والأمر للوجوب ، ولصحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء فأخر التيمّم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم يفتك التّراب » (٨) وبيانه كالأوّل.
ويعارض بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصّلاة إذا وجد الماء في الوقت وقد صلّى بتيمم ، مثل رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل في السّفر لا يجد الماء ، ثم صلّى ، ثم أتي بالماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته ، أم يتوضأ ويعيد الصّلاة؟ قال : « يمضي على صلاته ، فان ربّ الماء ربّ التّراب » (٩) وهو عام لعدم الاستفصال ، وليس حمل هذه الأخبار على ظن الضيق فتبين السعة بأولى من
__________________
(١) منهم : والشهيد في اللمعة : ٢٦ ، والعلامة الحلي في المختلف : ٥٣ والتذكرة ١ : ٦٤.
(٢) المفيد في المقنعة : ٨ ، والطوسي في النهاية : ٤٧.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٥.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٦.
(٥) السرائر : ٢٦.
(٦) كابن البراج في المهذب ١ : ٤٧.
(٧) الكافي ٣ : ٦٣ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ حديث ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ حديث ٥٤٨ وفي الجميع : ( ... وليصل في آخر الوقت ).
(٨) التهذيب ١ : ٢٠٣ حديث ٥٨٨ وفيه : ( لا تفتك الأرض ) الاستبصار ١ : ١٦٠ حديث ٥٥٤ وفيه : ( لم تفتك الأرض ).
(٩) التهذيب ١ : ١٩٥ حديث ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ حديث ٥٥٤.