تعمّد الجنابة أو لا ، منعه زحام الجمعة أو لا ، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( تعمّد الجنابة أو لا ).
أي : سواء تعمّد الجنابة في حال عجزه عن الغسل فتيمّم وصلّى ، أم لم يكن كذلك بأن كانت جنابته لا عن عمد ، وقيل بوجوب إعادة المتعمّد (١) ، والأصحّ العدم لتحقّق الامتثال وعموم الأخبار (٢) ، وقد سبق التّنبيه عليه.
ويجب أن يستثني منه ما إذا تعمّد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل ، فإنّه بمنزلة من أراق الماء في الوقت ، وقد سبق في كلام المصنّف وجوب الإعادة عليه.
قوله : ( منعه زحام الجمعة أو لا ).
أي : وسواء منعه زحام الجمعة عن الخروج للإتيان بالطهارة المائية فتيمّم ، أو لم يكن تيممه لذلك لا إعادة عليه لتحقّق الامتثال المقتضي للاجزاء ، والإعادة بأمر جديد ، وقال الشيخ : يعيد (٣). وكذا الممنوع بزحام عرفة تعويلا على رواية السّكوني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) ، وفيه ضعف.
قوله : ( تعذّر عليه إزالة النّجاسة عن بدنه أو لا ).
أي : وسواء تعذّر عليه إزالة النّجاسة عن بدنه لعدم الماء فتيمّم وصلّى ، أو لم يكن تيمّمه لذلك ، فإنّه لا يعيد على الأصحّ لمثل ما قلناه ، وقال الشّيخ بإعادة المتيمّم ذي النّجاسة على بدنه أو ثوبه إذا لم يجد ماء يغسلها به ، ولم يتمكّن من نزع الثوب والصّلاة عاريا (٥) ، تعويلا على رواية عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام (٦) ، وعمّار ضعيف ، والأصحّ عدم الإعادة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ ، والفقيه ١ : ٥٧ الحديث ٢١٣ ، والمحاسن : ٣٧٢.
(٣) المبسوط ١ : ٣١.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ حديث ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ حديث ٢٥٤.
(٥) المبسوط ١ : ٣٥.
(٦) التهذيب ١ : ٤٠٧ حديث ١٢٧٩ و ٢ : ٢٢٤ حديث ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ حديث ٥٨٧.