وهل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك ، ولو كان في نافلة استمر ندبا ، فان فقد بعده ففي النقض نظر ،
______________________________________________________
وقال سلاّر : يرجع ما لم يقرأ (١).
وشهرة القول الأوّل ترجع العمل بروايته ، وظاهر الآية يعيّن العمل به.
قوله : ( وهل له العدول إلى النّفل؟ الأقرب ذلك ).
وجه القرب أنّ فيه الجمع بين عدم قطع الفريضة وإبطالها ، وبين أدائها بأكمل الطّهارتين ، وقد شرع مثله فيما هو دون ذلك ، كما في المحافظة على فضيلة الجماعة.
ويحتمل عدم الجواز لأنه في معنى الابطال المنهي عنه ، لأنّ النافلة يجوز قطعها وهو أقوى ، فإنّ الجمع المدّعى غير واضح ، وجواز القطع في موضع الدليل لا يقتضي الجواز مطلقا ، والقياس باطل.
قوله : ( ولو كان في نافلة استمرّ ندبا ).
لأنّ ترك الاستفصال في رواية محمّد بن حمران (٢) ، يقتضي عموم (٣) النّافلة ، وللاستصحاب. ويحتمل تعيّن القطع هنا ، لأنّ إبطال النّافلة غير ممنوع منه ، فيتحقّق التمكّن من استعمال الماء.
قوله : ( فان فقده بعده ففي النّقض نظر ).
الضّمير يعود إلى الوجدان ، أي : فان فقده بعد الوجدان ، ولا بدّ من كون الفقدان قبل الفراغ والتمكّن من فعل الطهارة. وينشأ النّظر من أنّ التمكّن لم يتحقّق لأنّ المنع الشّرعي بمنزلة المنع الحسي بل أقوى ، ولأن التيمّم لم ينتقض مع وجود الماء ، فبعد فقده أولى ، ولأنّ صحة أداء الصّلاة يقتضي عدم ثبوت المنع من فعلها ، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات ، ومن أنّ صحّة التيمّم مشروطة بعدم التمكّن من استعمال الماء ، وحيث انتفى الشرط انتفت الصحّة.
__________________
(١) المراسم : ٥٤.
(٢) التهذيب : ١ : ٢٠٣ حديث ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ حديث ٥٧٥.
(٣) في « ع » : عدم.