فلو وجده قبل الشروع بطل ، فان عدم استأنف. ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر.
______________________________________________________
في الطّهارة ، للقطع بأنّ إصابته وهو محتاج إلى شربه كلا إصابة ، فعلى ما اخترناه لو تلف الماء قبل إتمام الطّهارة فالتيمّم بحاله ، فيجب أن يقيد قوله : ( فلو وجده قبل الشّروع بطل ، فان عدم استأنف ) بما إذا مضى مقدار زمان استعماله في الطّهارة متمكّنا من فعلها.
قوله : ( ولو وجده بعد التّلبس بتكبيرة الإحرام استمرّ ).
سواء كان في فرض أو نفل وهو الأصحّ ، لعموم قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١) ، ولما رواه محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المتيمّم يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة ، قال : « يمضي في الصّلاة » (٢).
ولا يرد على الاستدلال بالآية أنّ النّهي عن إبطال العمل مشروط بصحّته ، والصّحة إنّما تتحقّق مع الشّرط ، لمنع اشتراط الصّلاة حينئذ بالطّهارة المائية ، وليس هذا كانقطاع دم المستحاضة في أثناء الصّلاة ، لأن المقتضي للبطلان هو وجود الحدث الّذي لم يتطهّر عنه ، وقد كان معفوا عنه بالدّوام فزال العفو بالانقطاع ، بخلاف ما نحن فيه ، لأن الحدث قد أبيحت الصّلاة منه ، والأصل البقاء ، والمبطل هو التمكّن من المائية وهو غير متحقّق.
وقال الشّيخ في النّهاية : يرجع ما لم يركع (٣) ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » (٤).
وقال ابن الجنيد : يرجع ما لم يركع الركعة الثانية (٥) ، لرواية زرارة الدّالة على الإبطال إذا كان قد صلّى ركعة ، وعلى عدمه مع صلاة ركعتين (٦).
__________________
(١) محمد ( ص ) : ٣٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٣ حديث ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ حديث ٥٧٥.
(٣) النهاية : ٤٨.
(٤) الكافي ٣ : ٦٤ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ حديث ٥٩١ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ حديث ٥٧٦.
(٥) نقله عنه في المختلف : ٥١.
(٦) الفقيه ١ : ٥٨ حديث ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ حديث ٥٨٠.