______________________________________________________
وهنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما :
( أ ) : هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع ، أو الاستباحة لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته ، أم تكفي نية الغاية؟
ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أنّ نيّته بالطهارة ـ مكملة له وليست من شرطه ـ هل هي كافية في رفع الحدث ، أم لا؟.
فإن قلنا بالأول كفت الغاية ، والاّ فلا بد من أحد الأمرين ، وبدونهما لا يقع الوضوء صحيحا ، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء (١) ، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة.
ويحتمل الاكتفاء بنيّة الغاية ، تمسكا بعموم قوله عليهالسلام : « إنّما لكلّ امرئ ما نوى » (٢) ويظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين ، فإنه استحبه لذلك ، وتردد في الدخول به في الصلاة ، وهذا في غير الوضوء لنوم الجنب ، وجماع المحتلم والتجديد ونحوها ، كمريد غسل الميت وهو جنب ، لامتناع الرفع في هذه المواضع.
( ب ) : الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة ، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح ، لكن لو فعل كذلك ، وظهر في الأول خلل ، هل يكون رافعا أم لا؟ قولان للأصحاب (٣) ، ولا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة ، وكذا على اعتبار نية الوجه معها ، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين.
ومنشؤه ، من ظاهر قوله عليهالسلام : « إنّما لكل امرئ ما نوى » (٤) ومن أن شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول.
ويظهر من الدروس الميل اليه ، حيث قال : وفي المجدد قول قويّ
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، الوسيلة : ٣٧ ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩١ ، السرائر : ١٧ ، المختلف : ٢٠ ، منتهى المطلب ١ : ٥٥
(٢) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٣) قال العلامة الحلّي في التذكرة ١ : ١٥ ، والشهيد الأول في البيان : ٨ بعدم الرفع ، امّا المحقق الحلّي فقال في المعتبر ١ : ١٤٠ بالرفع.
(٤) راجع الهامش (٢) المتقدم.