وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليهالسلام ، ولا تداخل وان انضم إليها واجب ، ولا يشترط
______________________________________________________
قوله : ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ).
المراد بعد ثلاثة أيام من صلبه ، وقيل بوجوبه حينئذ (١) ، والمستند ضعيف.
ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلما ، وبين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره ، عملا بظاهر اللفظ ، والتقييد بخلاف ذلك لا يعتد به.
قوله : ( والتوبة عن فسق أو كفر ).
لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة ، وعن المفيد رحمهالله التقييد بالكبائر (٢) ، والخبر يدفعه (٣).
قوله : ( وصلاة الحاجة والاستخارة ).
ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين ، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهمالسلام (٤) ، وله مظان فليطلب منها.
قوله : ( ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ).
الصواب في تداخل قراءتها بفتح الخاء ، وضم اللام مع تخفيف الدال على حذف تاء المضارعة ، وما أفتى به المصنف من عدم تداخلها عند الاجتماع ، أي : عدم الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة ـ سواء عيّنها في النية أم لا ، وسواء كان معها غسل واجب أم لا ـ هو القول المنصور ، لعدم الدليل الدال على التداخل.
وليست كالأغسال الواجبة ، لأن المطلوب بها وهو الرفع أو الاستباحة أمر واحد ، بخلاف المندوبة ، ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر ، لاختلاف الوجه
__________________
(١) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٥
(٢) المقنعة : ٦.
(٣) التهذيب ١ : ١١٦ حديث ٣٠٤
(٤) الكافي ٣ : ٤٧٠ و ٤٧٦ ، الفقيه ١ : ٣٥٠ و ٣٥٥ ، التهذيب ١ : ١١٦ ، ١١٧ حديث ٣٠٥ ، ٣٠٦ وان شئت الاستزادة راجع الوسائل : ٥ أبواب صلاة الاستخارة وباب ٢٨ من أبواب بقية الصلاة المندوبة.