ولخروج المجنب في المسجدين.
______________________________________________________
الحصر لوجوب التيمم فيما ذكره ، المستفاد من السياق ، ومن قوله : ( والمندوب ما عداه ) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين ، وأنه يستباح به ما يستباح بهما ، وهكذا صنع في كتبه (١) ، وليس بجيد.
وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ، وينفرد بخروج الجنب وشبهه من المسجدين (٢) ، وهو الصواب ، لأنه إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء غاية له ، وان كان بدلا من الغسل فكذلك ، حتى في صوم الجنب ، وشبهه على الأصح ، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق المزيل.
وبعد التيمم يتحقق الاذن فيه اتفاقا فيتعين ، وتجب استدامته إلى طلوع الفجر ، إلا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج.
قوله : ( ولخروج المجنب من المسجدين ).
ظاهر العبارة ، أن المراد به : من أجنب في أحد المسجدين ، وهو قريب من مورد الخبر (٣) ، فان مورده المحتلم في أحدهما ، وإلحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر ـ كما هو ظاهر العبارة ـ ومن أجنب خارجا ، ودخل إلى أحد المسجدين عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، لعدم تعقل الفرق بين من ذكر وبين المحتلم ، رجوع الى ظن لا يفيده النص.
إذ عرفت ذلك ، فاعلم : أن مورد الخبر التيمم للخروج ، فلو أمكن الغسل فهل يقدم؟
يحتمل ذلك ، لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله ، وخصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم ، أو قصوره عنه ، والأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص ، ولعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة ، ولأن الخروج واجب ، ولو جاز الغسل لم يجب.
والظاهر : أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء ، والا لم يجب
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٥٤ ، والتحرير ١ : ٢٢
(٢) الذكرى : ٢٥ ، والدروس : ٢٠ ، والبيان : ٣٤ ، واللمعة : ٢٦
(٣) الكافي ٣ : ٧٣ حديث ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٧ ، حديث ١٢٨٠