______________________________________________________
وما قيل من ابتنائه على الانعقاد ، لو تعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد ، لأن العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى ، لأنها قربة ، فلا بد فيها من الرجحان ، ومن هذا يعلم حكم التيمم.
وقد تجب الطهارة بالتحمل عن الغير ، إما لها بأن يستأجر عن ميت لوضوء نذره وأخل به ، أو لما هي شرط فيه ، وهو ظاهر.
* * *